كتب- حسن الستري:
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة ونظام عملها برئاسة مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار د.مال الله الحمادي، وتضم اللجنة في عضويتها كُلٍ من، مدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري عمار الخشرم نائباً للرئيس، أمين عام هيئة التخطيط والتطوير العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وائل المبارك عضواً، رئيس وحدة الدعم الهندسي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كميلة علوي عضواً، عضو لجنة القطاع العقاري ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد البنفلاح عضواً، رئيس قسم مشاريع البنية التحتية بوزارة المالية حمد آل محمود عضواً، عضو جمعية المهندسين البحرينية شهربان شريف عضواً، مستشار تخطيط السواحل جواد الشيباني عضواً، الخبير العقاري بجمعية البحرين العقارية محمد سند عضواً، الخبير العقاري سيد كاظم مهدي عضواً، الخبير العقاري بجمعية البحرين العقارية نواف البسام عضواً، رئيس قسم الممتلكات الإسكانية بوزارة الإسكان فهيم عبدالله عضواً، رئيس قسم التعويضات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني علي عبدالعزيز الذوادي عضواً وأميناً للسر، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين.
وتختص اللجنة بتثمين الأراضي والعقارات التي يتم استملاكها للمنفعة العامة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة بالقانون (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها خارج مواعيد الدوام الرسمي، وذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيس اللجنة في خطاب الدعوة، على أن يتضمن الخطاب جدول أعمال اللجنة وما يستجد من أعمال، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، واجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية.
وتنتهي عضوية عضو اللجنة إذا تخلف عن حضور اجتماعات اللجنة أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متفرقة بدون عذر مشروع تقبله اللجنة، ويعتبر العضو في هذه الحالة مستقيلاً حكماً من اللجنة بعد أن يخطره رئيس اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لبيان أسباب تغيبه ورده عليه، أو سكوته عن الرد مدة أسبوع من تاريخ إخطاره، وإذا تقدم باستقالته بموجب طلب كتابي، إذا انتهت خدمته بالجهة التي ينتمي إليها لأي سبب من الأسباب، وإذا خلا محل أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب، يعين من يحل محله بذات أداة تعيين أعضاء اللجنة.
لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في تثمين عقارات تكون له فيها أو لزوجته أو لأولاده أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو المشمولين بولايته أو قوامته مصلحة شخصية، كما لا يجوز له أن يكون وكيلاً عن مالك العقار، ويتولى رئيس اللجنة تنسيق العمل بين اللجنة وإدارة الاستملاك والتعويض، وفي حال غيابه يحل محله نائبه في هذا الشأن. ويتولى أمين السر إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة بعد التنسيق بين إدارة الاستملاك والتعويض ورئيس اللجنة، كما يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة باللجنة والتنسيق بين اللجنة وإدارة الاستملاك والتعويض ومكتب الوزير، والقيام بالتواصل مع الجهات المستملكة والملاك وأصحاب الحقوق، والقيام بأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة فيما يتعلق بمجال عمل اللجنة.
وللجنة أن تستعين بعدد كافٍ من الموظفين لتسيير عملها، ويعاونون أمين السر في تنفيذ مهامه.ويصدر بتعيين الموظفين المشار إليهم قرار من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بناءً على ترشيح وكيل الوزارة لشؤون البلديات.ويعد أمين السر سجلاً يثبت فيه حضور أعضاء اللجنة وتوقيعاتهم في كل جلسة، على أن يتضمن هذا السجل الحالات التي تم عرضها على اللجنة مع بيان العقارات محل التقدير ومساحتها والمباني والغراس والمنشآت حال وجودها، والأساس الذي بني عليه تقدير التعويض، وما اتخذته اللجنة من قرارات، ويوقع هذا السجل من رئيس وأعضاء اللجنة.
كما يجب على أمين سر اللجنة أن يحرر محضراً يثبت فيه الحالات التي تم عرضها على اللجنة وأساس وقيمة التعويض المقدر عن كل حالة، وذلك وفقاً لما تم إثباته في سجل اللجنة، ويوقع هذا المحضر من رئيس اللجنة وأمين السر. ويحق للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة المسائل اللازمة بالتعويض، كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لإنجاز أعمالها وتثبت ذلك كله في محضر الجلسة، ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة صوت معدود عند المداولات.
ويجوز للجنة بمجرد صدور قرار الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت الحق في دخول العقارات المستملكة أو التي تم الاستيلاء المؤقت عليها وذلك لمعاينتها تمهيداً لتقدير التعويض المستحق عنها، وذلك بعد إخطار الملاك وأصحاب الحقوق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ إجراء المعاينة.ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بياناً للعقار المثمن ومساحته وسعر المتر المربع، ومقدار تثمين المباني المقامة على العقار أو الغراس أو المنشآت في حالة وجودها، وأية حقوق عينية أو شخصية على العقار.
وللجنة أن توصي الجهة المستملكة حول قيمة العقارات المراد استملاكها تؤخذ في الاعتبار لبيان مدى توافر الاعتماد المالي لتلك الجهة من عدمه.
ويستحق رئيس وأعضاء اللجنة بدل حضور نقدي عن الجلسة الواحدة مبلغاً قدره 50 ديناراً، كما يستحق ذات المبلغ عضو أي لجنة من اللجان المشكلة وفقاً لنص المادة (10) من هذا القرار، وتعتبر الزيارات الميدانية للعقارات بمثابة جلسات بشأن احتساب بدل الحضور النقدي. كما يستحق الموظفون من هذا القرار أجراً مقابل عملهم خارج أوقات الدوام الرسمي وفق ما تنص عليه أنظمة ولوائح الخدمة المدنية.