كتب- إبراهيم الزياني: تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة برفضها مقترحاً بقانون تعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن السماح برجعية القرارات التنظيمية بوزارة الإسكان فيما يتعلق بإقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة مساكن قديمة أو شرائها أو إصلاحها أو تحسينها. واستندت اللجنة في رفضها لما بينته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم سلامة الاقتراح دستورياً، كما إن المجلس انتهى من (مشروع قانون بشأن الإسكان) وأُحيل إلى الشورى لدراسته، وهو يتناول مسألة القروض بنحو مفصَّل في الفصل الرابع منه، ومن ثم فإن مسألة القروض الإسكانية لم تَعُد وفقاً للمشروع بقانون المذكور تُنظَّم بقرارات وزارية وإنما بنصوص قانونية. ورأت اللجنة أنه إذا أُريد تطبيق تلك القرارات بأثر رجعي فلابد أن يُنَصّ على ذلك صراحة في صلب النص القانوني المراد إرجاع أثره إلى الماضي وهو ما يتطلب موافقة أغلبية الشورى والنواب، فيما رأى المستشار القانوني لشؤون اللجان أن المقترح ليس مخالفاً للدستور، إذ أوضح أن «قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية وإن كانت من المبادئ العامة للقانون، إلا أن القضاء ارتأى واستقر على استثناء بعض الأمور من تطبيق هذه القاعدة، التي ترى في الرجعية تحقيقاً للمصلحة العامة التي تبتغيها إرادة المشرع، وتحقيق العدالة التي تسعى إليها أحكام القضاء». من جهتها بينت وزارة الإسكان أن تطبيق القرارات المتعلقة بالقروض كافة -سواء كانت قروض شراء أم بناء أم ترميم- بأثر رجعي سيرتب على الوزارة عبئاً مالياً إضافياً، وأنه في حال تطبيق القرار التنظيمي المتعلق برفع سقف القروض من 40 ألف إلى 60 ألف دينار بأثر رجعي للعامين 2007 و2008 ستترتب عليه زيادة في ميزانية الوزارة لا تقل عن 35 مليون دينار.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90