كتب - خالد هجرس: ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروعاً بقانون يستثني محاكمة رجال الأمن أمام المحاكم العسكرية في الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها، ما يدفع إلى انعقاد اختصاص النيابة العامة والمحاكم العادية للنظر فيها بدلاً من النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية. وتأتي مبررات المشروع، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، في تنفيذ توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقم (1719) التي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة»، بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب أحكام المرسوم رقم (4) لسنة 1998 المعدل بالمرسوم (34) لسنة 1999. وأكد المستشار القانوني لشؤون لجان مجلس النواب الدكتور شعبان أحمد رمضان أن التعديل «يُمثل ضمانة حقيقية للمجني عليهم والمتهمين على السواء». كما أيده المستشار القانوني لشؤون اللجان أيضاً الدكتور محمود سامي جمال الدين الذي عدّ التعديل متوافقاً تماماً مع نصوص الدستور»، مبيناً أن المشروع يصنف الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها لمن ارتكبها من العسكريين، على أنها من الجرائم غير العسكرية التي تختص بالفصل فيها المحاكم العسكرية. يذكر أن المادة (81) تحدد الجرائم العسكرية بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى شريطة أن تقع إما أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفة العسكري أو أثناء ارتدائه الزي الرسمي، وإما أثناء التواجد في مقرات أو وحدات أو ثكنات قوات الأمن العام أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني. وتبين المادة كذلك حدود اختصاص المحاكم العسكرية بإيرادها أن الشخص المدني المساهم بصفته فاعلاً أو أصيلاً في الفعل المجرم المسنود ارتكابه إلى العسكري، يُحاكم في المحاكم العادية.