كتب – أحمد عبد الله: أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. ويتضمن الاقتراح إسقاط الجنسية البحرينية عن الشخص إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى وأدين بجرائم لا تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في قانون العقوبات بالإضافة إلى الشخص المدان في «الجرائم الإرهابية التي ينظمها أي قانون آخر سواء كان فاعلاً أو مساهماً». ويهدف الاقتراح، حسب مقدميه، إلى سد ثغرة قانونية في قانون الجنسية البحريني تسمح بازدواج الجنسية ما لم يقرر الحاكم إسقاطها، الأمر الذي يشكل خطورة على أمن البلاد واستقرارها ويهدد نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويأتي الاقتراح بقانون في مرحلة تواجه فيها المملكة العديد من التحديات ترتب عليها استغلال ضعفاء النفوس لهذه الثغرة. ويرمي الاقتراح إلى إسقاط جنسية مملكة البحرين بحكم من المحكمة بصفتها عقوبة تبعية لإحدى الجنايات المذكورة والتي لا تدخل في إطار حرية التعبير، إذ إن «من يرتكب تلك الجرائم ينبئ عن نفسية إجرامية وشخصية بالغة في الخطورة». وعدّت اللجنة أنه «لا يجوز السماح لمثل هؤلاء باستغلال الجنسية البحرينية لمواصلة أعمالهم الإجرامية أو الإرهابية، كما إن هذا الإجراء سيكون رادعاً لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال في المستقبل». من جانبها رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.