صرح رئيس النيابة بالنيابة الكلية فهد البوعينين بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم الأربعاء (28/10/2015) برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية فساد تضمنتها جريمة اتجار بالأشخاص، تتمثل في إخلال موظف عام بواجبات وظيفته، استجابة لوساطة المتهمين القائمين بالاتجار والتزوير في شهادات إلكترونية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكما بتاريخ 8 مارس 2015 بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم وأمرت بإبعاد المحكوم عليهم من الأول حتى الثالثة عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة بلاغاً من شعبة مكافحة الاتجارب البشر والتي أفادت به أنه بمناسبة التفتيش على العمالة السائبة في أحد الفنادق استنجدت أربع نساء عربيات بأفراد الشرطة، وأفدن بأنهن محتجزات في ذلك المكان من قِبل شقيقين منجنسية عربية، واللذان تم ضبطهما لاحقا بمطار البحرين الدولي حال محاولتهما مغادرةالبلاد، وبسؤال المجني عليهن بالتحقيقات قررن بحضورهن للعمل بأحد الفنادق بناء على اتفاق مُسبق بأحد المتهمين، وبعد وصولهما قام المتهمين، ومتهمة أخرى من ذات جنسيتهم بحجز جوازات سفرهن واحتجازهن وتقييد حريتهن، وإجبارهن على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد والاعتداء على إحداهن، وباستجواب المتهمين المقبوض عليهما قررا باقتصار دورهما على إحضار الفتيات للعمل داخل مملكة البحرين بالدعارة لحسابهن الخاص، في مقابل بعض الهدايا التي يتحصلا عليها منهن، وأضافا بقيام المتهم الرابع الموظف بالجوازات بتسهيل إجراءات دخولهن، نظير مبالغ يتقاضاها، وقد تم القبض على الأخير بناءً على إذن النيابة، وباستجوابه بالتحقيقات أقر بقيامه بناء على طلب أحد المتهمين بتسهيل دخول خمس فتيات إلى المملكة إحداهن عن طريق ختم جواز سفرها دون تسجيل بياناتها بالنظام الآلي، مع علمه بأن الغرض من استقدامهن هو العمل في مجال الدعارة، وقد سبق له تقاضي مبلغ من المال من أحد المتهمين على سبيل القرض.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين جميعاً احتياطياً على ذمةالتحقيق، وإيداع المجني عليهن إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لهن لحين تسفيرهن، وأحالت القضية إلى المحكمة ضد المتهمين جميعا بتهم قيام المتهمين من الأول حتى الثالثة بالاتجار في أشخاص المجني عليهن، وحملهن على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، والاعتماد في حياتهن على ما يكتسبنه المجني عليهن، وإدارة محل للدعارة، وللمتهم الرابع الإخلال بواجبات وظيفته بالاشتراك مع المتهم الأول، وتزوير شهادة الكترونية.