أيدت محكمة الاستئناف العليا اليوم، الحكم الصادر بحق 4 مدانين -بينهم موظف جوازات- بالسجن 10 سنوات عن تهمة إجبار فتيات على ممارسة الدعارة، حسبما أعلن رئيس النيابة بالنيابة الكلية فهد البوعينين.
وقال البوعينين إن المحكمة أصدرت حكمها أمس بتأييد الحكم المستأنف في قضية فساد تضمنتها جريمة اتجار بالأشخاص، تتمثل في إخلال موظف عام بواجبات وظيفته، استجابة لوساطة المدانين القائمين بالاتجار وتزوير شهادات إلكترونية.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكماً بتاريخ 8 مارس 2015 بمعاقبة 4 مدانين بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم، وأمرت بإبعاد المحكوم عليهم من الأول حتى الثالثة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة بلاغاً من شعبة مكافحة الاتجار بالبشر، مفادها أنها أثناء التفتيش على العمالة السائبة في أحد الفنادق، استنجدت 4 نساء عربيات بأفراد الشرطة، وأفدن أنهن محتجزات في المكان من قبل شقيقين من جنسية عربية، وتم ضبطهما لاحقاً بمطار البحرين الدولي حال محاولتهما مغادرة البلاد.
وبسؤال المجني عليهن بالتحقيقات قررن بحضورهن للعمل بأحد الفنادق بناء على اتفاق مسبق مع أحد المدانين، وبعد الوصول إلى البحرين تم احتجاز المدانين وثالثة من نفس جنسيتهم، جوازات سفرهن وتقييد حريتهن، وإجبارهن على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد والاعتداء على إحداهن.
ولدى استجواب المدانين المقبوض عليهما قررا باقتصار دورهما على إحضار الفتيات للعمل داخل البحرين بالدعارة لحسابهن الخاص، مقابل حصولهما على بعض الهدايا.
واعترفا بتسهيل المدان الرابع الموظف بالجوازات إجراءات دخول الفتيات، نظير مبالغ يتقاضاها، بينما قبض على الأخير بناءً على إذن النيابة، وباستجوابه بالتحقيقات أقر بتسهيله -بناء على طلب أحد المدانين- دخول 5 فتيات إلى المملكة، إحداهن عن طريق ختم جوازها دون تسجيل بياناتها بالنظام الآلي، مع علمه أن الغرض من استقدامهن العمل في الدعارة، وأنه سبق له تقاضي مبلغ من المال من أحد المدانين على سبيل القرض.
وأمرت النيابة بحبس المدانين جميعاً احتياطياً على ذمة التحقيق، وإيداع المجني عليهن إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لهن لحين التسفير خارج البلاد.
وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة، بعد أن وجهت للمتهمين جميعاً تهم اتجار الأول وحتى الثالثة في فتيات، وحملهن على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، والاعتماد في حياتهم على ما يكتسبنه، وإدارة محل للدعارة، وللرابع الإخلال بواجبات وظيفته بالاشتراك مع الأول، وتزوير شهادة إلكترونية.