قضت محكمة النقض المصرية وهي أعلى هيئة قضائية برفع أسماء محمد بديع مرشد الإخوان و17 آخرين من قيادات الجماعة من قائمة الإرهاب.

واعتبرت المحكمة قرار النيابة بإدراج 18 إخوانيا على القائمة استنادا لحكم قضية "أحداث مكتب الإرشاد لغوا لا أثر له وسلبا لسلطة الدائرة الجنائية المختصة بـاستئناف القاهرة"، مضيفة أن المتهمين المشمولين بالقرار هم مصطفى عبدالغني فهمي، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم، وعاطف عبدالجليل عباس، ومحمد عبدالعظيم محمد، ومحمد بديع عبدالمجيد سامي "مرشد الإخوان"، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد توفيق، وأيمن عبد الرؤوف، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد أبوزيد، ورضا فهمي خليل.

وقالت المحكمة إن الطعن أقيم في 28 مايو الماضي على قرار النيابة العامة الذي صدر في 29 مارس الماضي، أي أن الدفاع قدمه في الموعد القانوني المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، إلا أن هذا الإجراء شابته مخالفة للمادة ذاتها، حيث أودع الدفاع الأسباب التي بنى عليها الطعن، لكنه لم يقدم تقريرا بالطعن بالنقض.

وانتقلت المحكمة - وفقا لحيثيات حكمها - للحديث عن شكل وإجراءات إصدار قرار النيابة العامة، والذي تضمن إدراج قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 28 فبراير 2015 في القضية 6187 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـأحداث مكتب الإرشاد، وقالت إنه يتبين من صريح نص المواد 2 و3 و6 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أن المشرع قصر دور النيابة على مجرد إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فتدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيون، ومن ثم تقرر الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم في القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم، عملا بالمادة الثانية من القانون.

وأضافت أن المشرع أناط اختصاص نظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، ويكون لها في جميع الأحوال نظر طلبات الإدراج، وسلطة الفصل في الطلبات بقرار مسبب خلال 7 أيام.

وأكدت المحكمة أن دور النيابة العامة يظل مقصورا ــ بحسب نص المادة الثانية ــ على إعداد القائمة، ويجوز لها أن تتخذ من الأحكام الجنائية النهائية التي تسبغ وصف الإرهاب على متهمين أو كيانات سندا تقدم على أساسه طلب الإدراج إلى الدائرة الجنائية المختصة باستئناف القاهرة.

وشددت المحكمة على أن قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج في قائمتي الإرهاب، يعد بمثابة قضاء، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة النيابة العامة أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها به المشرع.

واختتمت المحكمة حيثياتها بقولها إذ كان قرار النائب العام المطعون فيه قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.