كتب - حسام الصابوني:
قالت وزارة الصحة إن أي شخص غير بحريني تظهر عليه علامات مرض معد أو فيرس الإيدز يتم ترحيله فوراً إلى موطنه طبقاً للائحة المتبعة في الوزارة، فيما ينقل البحريني إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، بينما اعتبر شوريون ذلك تمييزاً بين العامل البحريني والأجنبي وأنه لا يجوز.
وشهدت جلسة الشورى أمس جدالاً بين الأعضاء على عدد من بنود مشروع قانون يقضي بوقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) ومشروع قانون يقضي بوقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.
وقالت مدير إدارة الصحة العامة د.مريم الهاجري، إن أي شخص غير بحريني تظهر عليه علامات مرض معد أو فيرس الإيدز يتم ترحيله فوراً إلى موطنه طبقاً للائحة المتبعة في وزارة الصحة، لافتة إلى أن هناك إجراءات تتخذ من جانب الوزارة في حال ظهور أي حاله مصابة بالفيروس للمواطنين، حيث يتم الاتفاق مع اللجان الصحية لمخاطبة صاحب العمل لنقله إلى أي وظيفة أخرى حسب حالته الصحية.
وينص القانون المقترح على أنه «لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس «الإيدز»، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطراً على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية».
من جانبه، عارض الشوري أحمد الحداد مادة القانون على اعتبارها تمييزاً بين العامل البحريني والأجنبي، لافتاً إلى أن المادة فيها شبه دستورية وتخالف المعاهدات الدولية.
وأشار الحداد إلى أن البحرين توجد بها نسبة كبيرة من العاملين الأجانب، وأن ترحيله بسبب إصابته بالفيروس يخالف قوانين منظمة الصحة العالمية، وأيده في الرأي الشوري جواد حسين، وقال إنه لا يجوز إبعاد أي شخص مقيم على أرض البحرين إلا بموجب قانون.
بدورها، قالت الشورية دلال الزايد إن المادة ليست فيها شبهة دستورية، لافتة إلى أن العامل الأجنبي المصاب بالفيروس فقد شرطاً مهماً من شروط العمل المتفق عليها، لافته إلى أن في هذه الحالة أصبح وجود العامل الأجنبي على أرض البحرين غير شرعي.
وأكدت الشورية هالة رمزي، أن المادة تتماشى مع الدستور وفيها تكفل الدولة الحماية الصحية ومنع انتشار المرض.