صرح أحمد القرشي وكيل النيابة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها اليوم 11 نوفمبر 2015 ضد أحد المتهمين بمعاقبته حضوريا بالحبس سنتين مع النفاذ لارتكابه جريمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسن امورا تعد جرائم.

وتعود تفاصيل القضية بقيام أحد الأشخاص بالمشاركة في محفل عام وحرض بشكل علني علي خرق القانون في شان عدم الالتزام بالضوابط القانونية، وقد مثل المتهم رفقة محاميه أمام المحكمة في جلسة علنية مبدياً دفاعه وطلباته، في حين طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام على المتهم مؤكداً على ما استندت اليه النيابة من أدلة ثبوتية تدين المتهم فيما اقترفه من جرم.

و سبق للنيابة العامة التصريح بأنها قد باشرت التحقيق في البلاغ الوارد إليها من مديرية شرطة محافظة العاصمة والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في ندوة عامة حرض خلالها وبشكل علني على خرق أحكام القانون لا سيما بشأن تنظيم المسيرات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المقررة، واستجوبت المتهم بحضور محاميه وواجهته بالعبارات التي وردت في كلمته المسجلة وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وفق المادة (173) من قانون العقوبات وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية وتداولت القضية بجلساتها ووفرت المحكمة كافة الضمانات القانونية للمتهم الي ان أصدرت حكمها سالف الذكر.

وللمتهم حق الطعن علي الحكم الصادر امام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا اذا قامت اسبابا قانونيه تحمله لذلك ، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن امام الاستئناف الطعن امام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفوله لاي متهم.