كتب – أحمد عبدالله: أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يتعلق “بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير”. ويتناول المشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011. ورأت اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات يهدف إلى تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير، إلى جانب رفع القيود الواردة على هذا الحق، إذ تضمنت المادة الأولى استبدال المادة (168) والفقرة الأولى من المادة (169) من قانون العقوبات، بأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار”. كل من خالف أحكام هاتين المادتين بإذاعته عمدًا أخبارًا مع علمه أنها من الممكن أن تحدث ضررًا بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، بعد أن كان العقاب على من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بينما تناولت الفقرة الأولى من المادة (169) بعد التعديل معاقبة من نشر بإحدى الطرق العلانية محررات أو أوراق أو صور مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو الثقة المالية للدولة، بعد أن كان العقاب على من نشر بإحدى الطرق العلانية أخبارًا كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة. كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (69 مكررًا) تفسر القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، على أن يعد عذرًا معفيًا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار. من جانبه بين ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوزارة تؤيد التعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر على مواد مشروع القانون. ووافق رأي وزارة الداخلية وزارة العدل على التعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر على مواد المشروع، حيث بين ممثل وزارة الداخلية أنه لا توجد أية ملاحظات لدى الوزارة على مواد مشروع القانون بعد التعديل.