صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم "61" لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012. وقد نصت المادة الاولى من القرار على ما يلي: يُستبدل بنص المادة (38) الفقرة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012, النص الآتي: "إذا رأى مجلس التأديب ان المخالفات المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية, وجب عليه إبلاغ السلطة الرئاسية بالجهة التي ينتسب إليها الموظف لإحالته إلى الجهة المختصة , ويجوز للمجلس الاستمرار مساءلة الموظف تأديبياً متى كانت هذه التهمة تمثل خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها. و للمجلس وقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر أمر أو حكم في تلك الجريمة, وتعاد بعدها الأوراق إلى مجلس التأديب ليقرر ما يراه بالنسبة لمساءلة الموظف تأديبياً ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المسائلة التأديبية إذ توافرت أسبابها". وجاء في المادة الثانية من القرار ما يلي : يٌضاف إلى المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 بند جديد برقم (ثالثاً مكرراً), نصه الآتي : "يجوز وقف الموظف عن العمل إذا ما أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء محاكمته جنائياً, و يكون الوقف لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملاً خلال فترة الوقف. ويجوز مد الوقف عن العمل لمدد أخرى مع صرف نصف الراتب إذا ما كان للوقف عن العمل أسبابه ولضرورة تقتضيها مصلحة العمل, وفي جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل و مده بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا و من في حكمهم , و من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بالنسبة لباقي الموظفين , و ذلك كله وفقاً للضوابط المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذه المادة". كما نصت المادة الثالثة على أنه تُضاف إلى البند رقم (6) من المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 فقرة ثانية يكون نصها الآتي : ويتعين على الشهود مراعاة الصدق و الأمانة فيما يدلون به من أقوال , و يعتبر كتمان الشهادة أو الادلاء بغير الحقيقة او العدول عنها بمثابة مخالفة تستوجب المسائلة, فإذا كان الشاهد من غير الموظفين وجب إخطار الجهة المختصة لإجراء شؤونها حياله. وتضمنت المادة الرابعة الآتي: على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90