صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً اليوم 19 نوفمبر الجاري على ستة متهمين في واقعة إشعال حريق في مبنى بلدية جدحفص بمعاقبتهم جميعاً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بتاريخ 16/10/2014 بالتوجه إلى مبنى بلدية جدحفص، وقام المتهمين الأول والثاني والثالث باقتحامه وسكب مادة الجازولين (البترول) بداخله في الطابقين الأرضي والعلوي فيما قام المتهم الرابع بسكب هذه المادة على المبنى من الخارج وأشعلوا النيران فيه بواسطة المتهم الأول بينما تولى المتهمان الخامس وأخر المجهول المراقبة وترتب على ذلك احتراقه واحتراق محتوياته واشترك المتهم السادس بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة المذكورة بان حرض المتهم الأول على ارتكابها واتحدت إرادته مع باقي المتهمين على ذلك فوقعت الجريمة وعلى اثر تلك الوقائع قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقرير مختبر البحث الجنائي بشأن فحص ملابس المتهمين التي ارتدوها في الواقعة وثبت احتوائها على مادة الجازولين المعجلة للاشتعال بالإضافة إلى مقاطع التصوير الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بالبلدية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.