كتب - حسن الستري:
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون يرفع سقف تقاعد البرلمانيين والبلديين ويتيح لهم ضم مدد خدمة لمن أمضى عامين في العضوية.
وكان مجلس النواب صوت بالموافقة على وضع سقف 4 آلاف دينار لمعاشات البرلمانيين والبلديين وأجاز لهم ضم مدة إضافية بحد أقصى سنتين.
وبينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنه في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين العام؛ فإن هذا المشروع سيضيف أعباء مالية جديدة على الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 لم تتضمن أية بنود لتمويل تكاليف هذا المشروع، وطالبت بضرورة التحقق من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذا المشروع في حال الموافقة عليه.
ونوهت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن طبيعة الصندوق، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى من حيث إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكامه تقع على الخزانة العامة للدولة. حيث إن الحكومة تتحمل وبموجب نص المادة الرابعة من القانون كلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد المضافة للعضو الذي يقضي فترة فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من قيمة المكافأة الشهرية، وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة الكلفة الإكتوارية لمدة 21 سنة. أما من يكمل فصلين تشريعيين ويستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80% من المكافأة الشهرية المستحقة له، فتتحمل الحكومة الكلفة الإكتوارية لمدة 32 سنة. كما إن المادة الثالثة عشرة تقضي بتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009.
وذكرت الهيئة أن التوقعات الديمغرافية تشير إلى أن معدل المستفيدين إلى المشتركين سوف يزداد بشكل كبير، في حين أن عدد المساهمين الذين يمولون النظام يبقى مستقراً، إضافة إلى ارتفاع إجمالي النفقات ويزيد بشكل كبير مقارنة بحجم الإيرادات.
ورأت لجنة الخدمات أن أي تعديل في تحديد الاشتراكات التقاعدية وقواعد احتساب المعاش، يجب أن يبنى على دراسات إكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة كلفتها المالية، والمركز المالي للصندوق، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، وحيث إن القانون نص على تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق، وقد خلت الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه التكاليف الإضافية، فإن الأمر يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز في الميزانية العامة، مما يحمل هذه الميزانية أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها.
وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بأغلبية أعضائها، إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور.
ورأى كل من رئيسة اللجنة دلال الزايد، والعضوين أحمد الحداد، وسامية المؤيد، وجود شبهة بعدم الدستورية في مشروع القانون؛ ذلك أن إلزام الحكومة بسداد حصة من الاشتراكات عن مدة الخدمة الافتراضية التي يطلب العضو الذي يعين في مجلس الشورى أو الذي ينتخب في المجلس النيابي لفترة لا تقل عن سنتين ضمها بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح مدة خدمته أربع سنوات، إذا ما أراد أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي وبين موظفي الحكومة، حيث ألزم، الموظف الحكومي الذي يطلب ضم مدة خدمة افتراضية بأداء الحصتين معاً.
وعليه فإن المشروع بقانون يخل بمبدأ المساواة أمام القانون ويفرق في المراكز القانونية الذي نـُص عليها في المادة (18) من الدستور. وبذلك يكون مشروع القانون قد أخل بالحماية القانونية المتكافئة ومايز بين طائفتين من الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي، والمخاطبين بأحكامه والمتماثلين في المراكز القانونية في مجال الاستفادة من الحقوق التأمينية، كما أنه أسقط الحد الأقصى لمعاشات التقاعد بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية في حالة الجمع بين معاش العضوية والمعاش المستحق عن مدة خدمة أخرى في غير عضوية المجلس، دون النص على سريان ذلك الإسقاط بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام، ودون أن يستند في التمييز بين هاتين الفئتين إلى أسس موضوعية، بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانوني، لكونهما خاضعين لنظام التأمين الاجتماعي، مما يستوجب وحدة القاعدة القانونية في شأن الحد الأقصى لمعاشات التقاعد لتحقيق الحماية القانونية المتكافئة لكلا الطرفين.
ويهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، والذي يبلغ أربعة آلاف دينار. واحتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، كما يهدف مشروع القانون إلى جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتان إضافيتان، لتصبح المدة أربع سنوات لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وفق الشروط المحددة في مشروع القانون، والتي يلتزم فيها العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم.