عقدت المحكمة الاستئنافية العليا الأولى اليوم الاثنين جلستها الرابعة في نظر الطعن المقدم من النيابة العامة ومن أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في الحكم الصادر بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات، في القضية المتهم فيها بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وكذلك التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهابة هيئة نظامية.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.
وكانت النيابة العامة اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والإدعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، وبناء على ذلك أحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة محكمة أول درجة قد قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات عن الاتهامات المسندة إليه فيما عدا تهمة واحدة حيث قضت ببراءته عنها. وقد طعن المذكور على ذلك الحكم بينما طعنت النيابة عليه فيما قضى به بالبراءة وذلك لثبوت الاتهام ولتشديد العقوبة المحكوم بها على نحو يتناسب مع خطورة الجرائم.
وقد ترافع المحامي العام أسامة علي العوفي شفويا بالجلسة وقال :
سعادة الرئيس .. الهيئة الموقرة
لقد درجت النيابة العامة علي أن تستفتح مرافعتها بتقدمة مُبَيِّنةٍ تستغرق فيها ما وقع من المتهم، ما بين تصريح مباشر، وإسقاط موحٍ.
وهي مما درجت عليه من تقديم الدعوى على هذا النحو؛ إنما تلتمس ابتداءً وجدان المحكمة الموقرة .. كي تلفت نظرها إلي الجسامة من الجرم .. إلي أن تستنفر فيها غيرةً حميدةً علي مناقبِ المجتمع ومآثره .. لتقودها هذه الغيرة من بعد إلي تحقيق الدليل وتمحيصه، وتحري الحقيقة عن شغفٍ مخلصٍ لإقرار الحق وإرساء العدل.
إلا أن سبيل النيابة اليوم في تقديم هذه الدعوى سيخرج عن هذا الاعتياد, فلن نسهب في بيان ما خلصت إليه أوراق القضية التي بين أيديكم اليوم ليس هذا لاستحالةٍ تعجز النيابة في أن تستفيض في شرح مثالب المتهم وما تردى فيه , ولكن لأن موقف المتهم أضحى بيناً جلياً كشف عنه بحق حكم محكمة أول درجة، ومن هذا المنطلق لن نطيل على عدالتكم فالأوراق مفعمة بالأدلة القاطعة على ارتكاب المتهم الجرائم المسندة إليه تُصادق بعضها بعضاً.
وجميع هذه الأدلة بتوافرِها تستغرقُ كافة العناصر القانونية للجرائم التي ارتكبها استغراقا كلياً ينهض بالاتهام ويقيمه على أسسٍ غير مجحودةٍ أو مشوبةٍ بغموض, فهي مستقاةٌ من التحريات بالإضافة إلى الأدلة القولية والماديات التي وقفنا عليها خلال التحقيقات بل وتجد لها حظاً موفوراً من أقوال المتهم ومن القرائن التي تتساند وبقية الأدلة فتصادق حجيتها وترقى ببرهانها.
والقضية بالعموم وعلى نحو ما تجدون مليئة بالشروح الوافية والكافية لأن تحظى بقناعتكم وأبرزُها بلا شك تلك المستمدة من فِيهِ المتهم ذاته مما اشتملت عليه خطبه من عبارات وكلمات وما تفصح عنه من مقاصد دونما لبس أو غموض.
ورغم قوة الدليل المستمد من الشهادة ومن خطب المتهم وكلماته المسجلة فإن أقوال المتهم بالتحقيقات جاءت لتسبغ المصداقية على ذلك جميعه لتنهض بالاتهام على وجهٍ من القطع واليقين ...
ونقولها بحق : إن ما أبداه المتهم من تبريرات واهية وتفسيرات ممجوجة لما صدر عنه إنما يُعد رسالة بحثية نموذجية فريدة في تحقيق العناصر القانونية المكونة لجرائمه موضوع الاتهامات ... فأقام الحجة على نفسه وبلسانه .. في ظل إنكارٍ غالبٍ مكذوب.
ولهذا فإننا نحيل في ذلك إلى ما تضمنته مرافعتنا أمام محكمة أول درجة وإلى أسباب الحكم المستأنف فيما قَضى به من إدانة المتهم , وكذلك إلى مذكرة الطعن باستئناف النيابة العامة وما تضمنته من أسباب فضلاً عما ستجدونه عدالتكم على نحو تفصيلي في المرافعة التكميلية المكتوبة التي سنقدمها اليوم.
وما يهمنا الآن هو استعراض ما أورده المتهم بمذكرة دفاعه المقدمة إلى عدالتكم لنفند أسبابها ونوضح ما اشتملت عليه من مغالطات:
أولاً: إدعاؤه أن الدعوى برُمتها قد ابتنيت على تحريات الشاهد الأول بمقولة أن ذلك الشاهد قد نسجها من خياله، ثم تلقفتها النيابة وجعلتها عماد دعواها رغم إنها لا تصلح ولا تكفي لذلك.
وهذا في ذاته دفاع ظاهر الفساد ولو أنصـف المتـهم لتبين أن مرافعة النيابة العامة لم تبدأ بالتحريات ولا بشهادة مجريها ولكنها بدأت بالمقاطع التي قال بها المتهم واتخذت منها النيابة العامة دليلها الأول على صحة الاتهام ونسبته إلى المتهم وقالت في مرافعتها ذلك بوضوح ثم بعد ذلك استندت إلى تحريات الشرطة وشهادة مجريها لتكون الدليل الثاني في الدعوى والمكمل للدليل الأول وهي بالقطع تحريات جدية والمتهم أول من يعلم إنها جدية وحقيقية لا يأتيها الباطل وأنه ارتكب كل ما ورد فيها.
ومما يدل على صحة وصدق ذلك أنه أقـر فـي المذكـرة بأسباب استئنافه أن الضابط استقى تحـرياته مـن الكلمات التي قالها والمستفاد من عبارته تلك إقراره بأن هذه الكلمات والخطب صحيحة وأنه قائلها فهو إذن يسلم – على منطقه – بأنها صحيحة ومنسوبة إليه.
غاية الأمر أن هذه التحريات أوردت المعلومات الكاملة حول أهدافه الحقيقية ومخططه الكامل لتحقيقها، ثم أفصحت عن وسائله لتحقيق هذه الأهداف، فكشفت عما تضمنته خطبه ليصبح الدليل قاطع على أنه يروج ويحبذ تغيير نظام الحكم بالقوة والتهديد وبالوسائل غير المشروعة.
ثانياً : أما استشهاده بالتقارير الدولية، ومنها تقرير لجنة تقصي الحقائق؛ على أن ما صدر عنه من عبارات وكلمات .. واستدلت بها النيابة على ثبوت الاتهام في حقه .. إنما يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير ولا يشكل جريمة طبقا للمعايير الدولية.
فهو قول ينبئ عن صَلَفٍ وعنت وإصرارٍ على المكابرة ومحاولة أخرى يائسة للإفلات من المساءلة ثم إنه يكشف عن ضعف حيلته , وهو من قبل يستدعي منا بياناً لما يتنكر له المتهم عن عمد ..
فسواء شاء أم أبى:
* إن دستور بلادنا قد كفل حرية الرأي والتعبير .. وإن المشرع قد نظم ممارسة الحريات كافة .. وسن ضوابطها بما خوله الدستور وبما أرسته العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة .. التزاماً منها بتعهداتها الدولية وكونها عضو فاعل في المجتمع الدولي.
شاء أم أبى :
* إن للحريات ضوابط وهي مصونةٌ بحسنِ ممارستها فلا تفريط ولا تكدير ولا اصطدام بحريات وحقوق الغير.
وما دام المتهم يتذرع لديكم بالمعايير الدولية فنحن في هذا المعرض نذكره بالضوابط الاتفاقية فهاكم المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه المملكة بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006 فبعد أن انتظمت هذه المادة حق الإنسان في اعتناق الآراء وحرية التعبير تُقرر بأن ممارسة هذه الحقوق تستتبع مسئولية وواجبات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود القانونية الضرورية :
لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ..
2 ) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وبعد هذه التذكِرة نسوق المتهم إليكم بجنايته التي خرق بها القانون والاتفاقيات الدولية :
فإن ما قاله المتهم لا يدخل بأي معيار غربي أو شرقي في حرية الرأي فأين حرية الرأي المصونة والمنضبطة قانوناً واتفاقاً على نحو ما سلف حينما وصف رجال الأمن بأنهم دواعش تكفيريين وبأنهم عسس الليل ..
حينما حرض على بغض مكتسبي الجنسية في عنصرية فجة ودعوة ممقوتة لاضطهادهم بأن نفى عنهم الولاء للبحرين ووصفهم علانية بالمرتزقة وبأنهم مؤهلون لارتكاب الجرائم الإرهابية وإحداث التفجيرات
حينما ألمح إلى إمكان إخراجهم من البلاد في توابيت الموتى.
أين حرية التعبير في تهديد الأمن الوطني والنظام العام اللذان كفلهما العهد الدولي بالحماية حينما دعا المتهم إلى تقويض نظام الحكم الدستوري في البلاد وإلى إشاعة الفوضى والاضطرابات وتبريره الأعمال الإرهابية، والتماسه المعذرة لكل إرهابي أفن وتحريضه الناس على عدم الانقياد للقوانين إجمالاً.
سيدي الرئيس الهيئة الموقرة
لا غرو أن المتهم هو المخالف للمعايير الدولية وذلك بتهديده الأمن الوطني والنظام العام وبدعواه العنصرية ونداءاته الداعية إلى التمييز والاضطهاد.
أما إجراءاتُنا في هذه الدعوى فهي تطبيق موضوعي جاد للقانون ولما توافق عليه المجتمع الدولي.
ومن نافلة القول أن المتهم في ترويجه لتغيير النظام السياسي في البلاد موضوع التهمة الأولى بأمر الإحالة قد صرح بما تفتقت عنه قريحته من مبررات وأفكار من أجل تحقيق مأربه ذاك بما في ذلك الإلماح إلى إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري .
ومن بين ما أشاع تصويره النظام السياسي على أنه لا يقيم لحقوق الإنسان وزناً، وتسجليه بمداد الحقد والكره أن هذا النظام يريد الاستئثار بالسلطة والثروة وأنه يريد لهذا النظام كي تستقيم الأمور .
أن يتحول إلى ملكية دستورية
وقد استوقف النيابة العامة هذا المطلب فما من ذي علمٍ وبصر وبصيرة إلا ويعلم أن الملكية الدستورية هي نظام الحكم في البحرين ,
فما بال المتهم وهو من هو العضو السابق بمجلس النواب أمين عام جمعية سياسية السياسي المحنك بحسب ما يزعمون الداعية الذي تشخص له الأبصار وتميل إلى تنظيراته الآذان في كافة المجالات
سياسة اجتماع اقتصاد وإعلام وعسكرية, فإن غاب عن مريديه هذا المفهوم فهل يكون من المقبول عقلاً أن يغيب عنه هو ؟
ولهذا تطرقت النيابة إلى هذا الأمر لدى استجواب المتهم وأدركنا كما ستدركون عدالة المحكمة أن المتهم قد لجأ إلى هذا الادعاء المكذوب لإتمام مشروعه في تسويق فكرته الإجرامية لدى العامة وذلك بزعمه وجود ما يشوب نظام الحكم القائم من حيث تكوينه ووجوده لينفي الشرعية عنه، ومن ثم إحكام فكرة تغييره التي يروج لها في العقول والأذهان.
ولهذا فإننا في هذا المقام يهمنا أن نذكره ونفيق من اتخذوه مرجعاً إلى نصوص الدستور في هذا الشأن التي أطرحها عن عمد فالفقرة "ب" من المادة الأولى من الدستور تنص على أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري ...
كما نصت الفقرة "د" من ذات المادة على أن" نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور.
ونصت الفقرة "هـ" من ذات المادة على أنه " للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقـوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشـروط والأوضاع التي يُبينُها القانون " وقد أكد على ذات المبادئ ... ميثاق العمل الوطني.
فها هو الدستور سيد القوانين ينص صراحة على أن نظام الحكم ملكي دستوري جُعلت فيه السيادة للشعب بجعله مصدر السلطات جميعا يُمارسها على الوجه المبين بالدستور ، وليس بقانون يمكن تعديله أو تغيره.
وهذا النص الأخير هو جوهر الملكية الدستورية التي تقتضي تحديد صلاحيات الملك ، وكذلك السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتكون كل منها مستقلة تؤدي عملها دون تدخل من سلطةٍ أخرى، وكذلك سلطة الملك مقيدة بالحدود المنصوص عليها في الدستور، فلا يمكنه مثلا أن يتدخل بأي قدر في أعمال السلطة القضائية .
ومن نافله القول أن نذكر بأن الملكيات الموجودة في العالم لا تتفق على نصوص دستورية متماثلة تتحدد بمقتضاها سلطات الملك والسلطات الثلاث في كل مملكة بل تتباين هذه النصوص بين توسيع السلطة الممنوحة للملك ومنحه دوراً رسميا في إدارة الدولة أو الاكتفاء بدور هامشي يباشره.
فلا يستطيع منصف أن يدعي أن مملكة البحرين ليست ملكية دسـتورية بالنص على ذلك في ميثاق العمل الوطني والدستور ذاته كما سبق أن أشرنا من قبل، فضلا عن كون الدستور قد أفرد فصلا لكل سلطة فنص على سلطة الملك في الفصل الأول، ونص في الفصل الثاني على السلطة التنفيذية، وفي الفصل الثالث تناول السلطة التشريعية، وفي الفصل الرابع تناول الدستور السلطة القضائية ، ونص صراحة على أن كل منها مستقلة مع تعاونها وحرِّم على كل سلطة أن تتنازل لسلطة أخرى عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور. حتى يضمن الدستور ألا تتسلط سلطة معينة على باقي السلطات فتنزع منها بعض اختصاصاتها فتنقلب إلى مملكة مستبدة لأنها كرست السلطات في يد سلطة واحدة لتستأثر بها أضرار بمصالح الشعب.
فليس لأحد بعد كل ما تقدم أن يخرج علينا بإدعائه أن نظام الحكم في البلاد ليس ملكية دستورية ما لم يكن مغرضاً متخذاً من هذا الإدعاء المكذوب كما فعل المتهم عنصراً في ترويج تغيير النظام السياسي وهي الجريمة موضوع التهمة الأولى.
من هذا العرض يتضح بجلاء مدى المغالطات التي يتبناها المتهم تشويها لبلده ولنظامه السياسي في إطار مشروعه الإجرامي لإفقاد الثقة فيه، واتخاذ ذلك مبرراً لتغييره بالسبل الحالة والمحتملة ... التي اقترحها في سائر خطبه.
سيدي الرئيس حضرات القضاة
ما استعرضناه هو موجز مبسط لتفنيد دفاع المتهم وتلك هي أسباب استئناف المتهم فصلنا القول فيها بمرافعتنا المكتوبة والتي أودعناها اليوم ملف الدعوى وما اقتطعناه منها بمرافعتنا الشفوية وأقمنا الحجة الدامغة على فسادها وجئنا اليوم إلى ساحتكم لنواجهه بها ونؤكد له أننا ندرك هدفه ومرماه كما ندرك وسائله في تحقيقها .
لذلك فنحن لم نتجاوز الحق حين اتهمناه ولم نجاوز الحق حين طالبنا من حضراتكم في مذكرة أسباب الاستئناف بإدانته عن التهمة الأولى وأن تنزلوا به عنها أقصى العقاب وأن تعاقبوه عن التهم الثلاثة الأخرى أيضا بأقصى عقاب جزاء ما اقترفت يداه في حق وطنه الذي تنكر له وأسرف بأفعاله عليه وهدد مصيره بما خطط له وانتواه.
لـــذلــــــك تطلب النيابة العامة رفض استئناف المتهم ، وتصمم على طلباتها الواردة بمذكرة أسباب استئنافها.
وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم وقد أجلت المحكمة القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 14/1/2016 لمرافعة الدفاع النهائية وتكليف النيابة بتسليم المستأنف صورة من محضر جلسة اليوم والمرافعة المكتوبة.