حسن الستري
أعلن النائبان جمال داود وناصر القصير سحبهما توقيعيهما من المقترح برغبة بإلغاء بدل التمثيل لأعضاء مجلس الشورى البالغ 1200 دينار، ليسقط مع انسحابهما الأقتراح بعد انسحاب جميع من تقدم به من النواب الخمس.
وأوضح النائب جمال داود «سحبت توقيعي من المقترح برغبة، لأننا رأينا فيه شبهة عدم الدستورية، إضافة إلى أن مخصصات أعضاء مجلس الشورى يحددها القانون، وتغييرها يتطلب تعديل القانون، أي أن المقترح يحتاج لإعادة دراسة، كما أننا رأينا أن إثارة الموضوع ليس وقته حاليا».
وفي مايو الماضي، تقدم بالاقتراح برغبة 5 نواب هم: ناصر القصير، وجمال بوحسن، وحمد الدوسري ، وجمال داوود، ومحسن البكري.
واستند مقدمو الاقتراح في مبررات اقتراحهم إلى أن النواب انفردوا في التعديلات الدستورية الأخيرة بالرقابة على السلطة التنفيذية، كما أن تعيين أعضاء مجلس الشورى يتم بأمر ملكي ولا يفتحون مكاتب تمثيل للتواصل مع المواطنين، ما يجعل حصولهم على العلاوة البالغة 1200 من قبيل الإثراء بلا سبب، ما يستوجب إلغاءها، وخصوصاً مع ما تمر به مملكة البحرين من ظرف اقتصادي حرج يستوجب الترشيد في الإنفاق المالي والتقليل من الضغط الواقع على المصروفات المتكررة وعدم اللجوء إلى سياسة الاقتراض لتمويل العجز الذي تتعرض له الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016.
وبعد الإعلان عن تقديم المقترح بـ3 أيام نشرت الصحف تصريحات النواب: جمال بوحسن وحمد الدوسري ومحسن البكري بانسحابهم من الاقتراح برغبة.
وأثار المقترح حفيظة عدد من أعضاء مجلس الشورى، إذ أكد بعضهم في تصريحات صحافية أنه مخالف للقانون والدستور البحريني، وأنه مجرد دعاية.
وأوضحوا أن أعضاء الشورى متساوون مع النواب في الواجبات والحقوق وأنهم جاؤوا بإرادة واختيار ملكي من خلال تفويض الشعب لجلالة الملك المفدى باختيار من يراهم مناسبين من أهل الكفاءة والخبرة والاختصاص لتمثيل الشعب في المجلس.
وبينوا أن أغلب أعضاء الشورى أصحاب مجالس ووجهاء بمناطقهم وقلوبهم مفتوحة وأبوابهم مشرعة وتشرفوا بنيل الثقة الملكية بالتعيين.
وذكروا أن مكافأت النواب والشوريين يحددها القانون، ولا يكون تعديلها بالطلب من السلطة التنفيذية عبر مقترح برغبة.
وفيما نصت المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة»، ذكرت المادة 132 من اللائحة أنه «لكل عضو قدم اقتراحاً برغبة أن يسترده بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس ، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه».