صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فأصدر قانون رقم (1) لسنة 2016 بالموافقة على الانضمام الى إتفاقية حظر او تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980 وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس.

جاء في المادة الاولى من القانون انه "ووفق على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980 وبروتوكولاتها الثالث و الرابع و الخامس، و المرافقة لهذا القانون".

ونصت المادة الثانية "على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".