أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب على حق الرئيس في خصم مكافآت النواب الذين تسببوا في رفع الجلسة الماضية برفضهم دخول الجلسة نظراً لاعتبارهم غائبين قانوناً.
وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان صدر عنها أمس :»إن عدم الدخول إلى قاعة جلسات المجلس يعد غياباً عن الجلسة الأمر الذي يجيز للرئيس قانونياً الخصم من مكافأة النائب استناداً لأحكام المادة (191) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبينت الأمانة:» أن المادة (189) من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على أنه: (يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه) فيما بينت المادة (190) على أن (على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك)، كما (لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة في الجلسة أو الاجتماع التالي)، كما (لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير محددة)، على أن (يخطر الرئيس المجلس بالإجازات التي منحها للأعضاء في أول جلسة تالية).
فيما نصت المادة (191) على أنه (إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيباً بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب)
وأوضحت الأمانة : وحيث إنه لا يوجد أي نص في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجيز للنواب عدم حضور الجلسات للتعبير عن مواقف سياسية تجاه الحكومة أو تجاه أي موضوع آخر. وأن التعبير عن هذه المواقف يتم من خلال استخدام الأدوات الدستورية واللائحة التي يجب الالتزام بأحكامها عند ممارسة النائب لواجباته النيابية.
وقالت «إن المشرع حرص أشد الحرص على عدم تعطيل أعمال المجلس،إذ نصت المادة (49) من اللائحة الداخلية على أن (إذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس».
وخلصت الأمانة إلى أن «عدم الدخول إلى قاعة جلسات المجلس يعد غياباً عن الجلسة وهو ما يجيز للرئيس قانونياً الخصم من مكافأة النائب استناداً لأحكام المادة (191) من اللائحة الداخلية».