حسن الستري
يناقش مجلس النواب، في جلسته المقبلة، تقرير لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، ورُفع تقرير اللجنة للمجلس مرتين، وأُعيد للجنة لمزيد من الدراسة، وطبقاً لتقرير اللجنة، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة، أو قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل، وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.
كما يعاقب بالعقوبة السابقة كل من تخلف عن التبليغ، وهو مكلف قانوناً بذلك، أو رفض تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون، أو رفض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة، أو أحدث تغييراً في البيانات الواردة في السجل بدون حكم نهائي من المحكمة المختصة، أو أتلف عمداً أو تسبب في إتلاف أو ضياع السجلات، وما يتعلق بها من مستندات محفوظة بموجب أحكام هذا القانون، أو خالف أحكام المادة التي تنص على «لا يجوز دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية إلا بتصريح من الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي. أما إذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية فلا يتم الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة».
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من خمس وعشرين مادة، تناولت المادة 1 منه تعاريف للمصطلحات الواردة فيه، والمادة 2 نطاق تطبيق أحكامه، والمادة 3 اعتماد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات، والمادة 4 اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، ونظم مشروع القانون كذلك في المواد من 5 وحتى 9 منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفون بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال إصدار شهادة الميلاد.
وتناول مشروع القانون كذلك في المواد من 10 وحتى 14 منه إجراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفون بالتبليغ عن الوفاة ومواعيد التبليغ عنها وكذلك التبليغ عن جثة إنسان مجهول وإجراءات تصريح الدفن، أما المادة 15 من مشروع القانون فقد استلزمت إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار المولود أو المتوفى مقيد في هذا السجل.
ونصت المواد من 16 وحتى 18 من مشروع القانون على حق كل ذي صفة في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة ونظمت موضوع البلاغات المتأخرة عن الميلاد أو الوفاة، وأناطت برئيس الجهاز أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات التأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة، وأحاط مشروع القانون في المادة 19 منه المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من القيام بعملها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وأضفى مشروع القانون في المادة 20 منه على السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقاً لأحكامه وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه بصفة الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها.
وأناط مشروع القانون في المادة 21 منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر، كما تناول مشروع القانون في المادة 22 منه العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقاً لإحكامه، كما تضمن مشروع القانون في المادة 23 منه النص على إلغاء المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1970 بتنظيم وتسجيل المواليد والوفيات، وخولت المادة قبل الأخيرة منه وتحمل رقم 24 رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، كما جاءت المادة الأخيرة كمادة تنفيذية.
وارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
وبين ممثلو وزارة الداخلية أن الوزارة لا تذكر سبب الوفاة في شهادة الوفاة، وإنما يذكر المكان الذي حدثت فيه الوفاة، مبينين أن حذف مكان الوفاة من شهادة الوفاة سيسبب مشكلة بالنسبة لذوي المتوفى الأجنبي الذي يتوفى في البحرين، حيث تواجه وحدة تسجيل المواليد والوفيات مشكلة لجوء مزدوجي الجنسية للقضاء لطلب إصدار شهادة وفاة بجنسية المتوفى الأصلية، وعادة ما تحكم المحكمة لصالحهم خصوصاً في المواضيع المتعلقة بالميراث، وبينت الوزارة بأن الطبيب الشرعي يوجد بالإدارة العامة للأدلة المادية وهي تابعة للنيابة العامة.
وطالب ممثلو وزارة الصحة بتعديل يتعلق بالأسماء المركبة على نحو يمنع تسجيل أسماء شاذة تخالف النظام العام، وحول المقصود بتعريف طبيب الصحة أجاب ممثلو الوزارة بأنه هو «الطبيب الذي يباشر الحالة، ويكتب تقرير الوفاة، أو من ينوب عنه من الأطباء، داخل الوحدات الصحية والمستشفيات»، كما إن جميع الأطباء لا يزاولون المهنة إلا بترخيص، والوزير يصدر قراراً بتعيين الأطباء الذين يعملون فقط بالمنشآت التابعة لوزارة الصحة، وأن حالات الوفاة التي تتم داخل المراكز الصحية والمستشفيات يتم التبليغ عنها بواسطة الطبيب المتواجد، أما الحالات الأخرى تتم بواسطة الطبيب الشرعي سواء كانت فيها شبهة جنائية أم لا، مضيفاً أن وضع تعريف للطبيب المختص يُضيق نطاق التطبيق.
وأشارت الوزارة أن مدة السنة الممنوحة في القانون الأصلي للتبليغ عن المولود لم تكن كافية لكثير من الناس للتبليغ، ومدة الشهرين المنصوص عليها في التعديل ستزيد من عدد القضايا أمام المحاكم بشكل كبير، ما يؤدي إلى تأخير أكبر، وأنه في ظل الوضع الحالي تظهر خمس حالات شهرياً على الأقل تأخرت في التبليغ، وأن عدم تسجيل المولود يعتبر إساءة في حقه، وتم اقتراح أن تكون المدة 6 أشهر.
وأوضح ممثلو وزارة الصحة أن وظيفة الطبيب المختص تم إلغاؤها، وحالياً يوجد الطبيب المعالج والطبيب الشرعي، فالأول يقوم بالتبليغ إذا حدثت الوفاة داخل المستشفيات الحكومية، والثاني يتم انتدابه لتحديد سبب الوفاة إذا حدثت داخل المراكز الصحية أو العيادات الخاصة أو غير ذلك، فالإسعاف يقوم بنقل الجثة إلى المستشفى الحكومي، ومن هناك يتم إبلاغ الشرطة، وبدورها تبلغ الطبيب الشرعي ليشّرح الجثة ويحدد سبب الوفاة، كما إن وجود الطبيب الشرعي ضروري حتى يتأكد من أن حالة الوفاة طبيعية وليست فيها شبهة جنائية حتى لو كانت خارج المستشفى الحكومي. ومسألة تشريح الجثة أو إجراء الكشف الظاهري يرجع تحديدها لتقدير الطبيب الشرعي سواء كانت طبيعية، أو في حالة وجود شبهة جنائية. مع التنويه إلى أنه سواء كانت الوفاة نتيجة حكم إعدام أو غيره لا يتم ذكر ذلك في الشهادة في حال حدثت الوفاة داخل السجن.
وأكد ممثلو وزارة الصحة أن الوزارة تطمع لأن يكون القانون متكاملاً، ولكن إجراءات التبليغ عن المواليد والوفيات يشوبها قصور بسبب عدم تحديد جنسية والد المولود الذي يولد خارج البحرين.
وبينوا أنه جرت العادة في البحرين بأن يكون الطبيب المعالج هو من يكتب تقرير الوفاة، وفي حالة تشكك أهل المريض في صحة المعلومات الواردة في تقرير الوفاة يمكنهم اللجوء إلى القضاء.
وتعقيباً على ما ورد حول كون الموظف المختص ليس من حقه أن يبلغ عن واقعات الميلاد أو الوفاة التي تحدث خارج البلاد لوزارة الصحة مباشرة، فأوضحت الوزارة بأنه يجب أولاً تبليغ وزارة الخارجية التي تقوم بإبلاغ المعنيين.
وبينت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1970 الذي يحكم عملية تسجيل المواليد والوفيات حالياً قد أضحت أحكامه وقواعده لا تتواكب مع التشريعات الحديثة وقاصر عن تنظيم حالات كثيرة أبرزتها تشريعات لاحقة عليه ذات صلة بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، لذلك جاء مشروع القانون الماثل لينظم هذا الأمر وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم ينظمها القانون الساري، حيث تناول نطاق تطبيق أحكامه واعتماد المستند الإلكتروني أو الورقي المخصص لقيد المواليد والوفيات كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات وتحديد اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، وعالج المشروع حالات البلاغات المتأخرة عن الميلاد أو الوفيات والأثر المترتب على التأخير، كما نظم القانون سرية البيانات المقيدة بالمستندات الإلكترونية أو الورقية المخصصة للقيد وأضفى عليها حجية باعتبارها وثائق رسمية.
وأجاب ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالسؤال عن الجهة المختصة بمنح المولود مجهول الوالدين الاسم الرباعي، بأن لجنة الحضانة الأسرية والتي تترأسها بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي هي الجهة المعنية بمنح الأطفال مجهولي الوالدين أو الأب اسماً رباعياً، وذلك وفقاً لقانون الحضانة البديلة، كما إن جواز السفر لا يصدر إلا باسمٍ رباعي، واقترحت تغيير مسمى «اللقيط» ليصبح «الطفل مجهول الأب أو الوالدين»، وذلك مراعاة لنفسية الأطفال، وفيما أثير حول إشكالية أن طبيعة هذا المصطلح فقهي أو شرعي، وبما أن المسمى هو مصطلح «فقهي» فإنه بالإمكان استبداله في القانون بمسمى آخر، وذلك على عكس المصلحات الشرعية والتي لها وضع خاص، وذكروا أن النص على كلمة «تشريح» ليس لها تأويل آخر إلا «التقطيع» ما يعني أن النص على أن يجري الطبيب الشرعي الكشف على كل حالات الوفاة التي تحدث خارج المستشفيات الحكومية هو «تقطيع الجثة»، واصفين الأمر بأنه شديد الخطورة.
وأشار المجلس الأعلى للمرأة لوجود تداخل بين المادة رقم 22 فقرة 2 من المشروع والمادة 317 من قانون العقوبات.
كما أشار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رده بخصوص الاستيضاح حول صحة إحلال عبارة «مجهول الوالدين» محل لفظة «اللقيط» ضمن مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات بأنه لا مانع شرعاً من ذلك.