حسن الستري
كشف النائب محمد ميلاد عن تقدمه باقتراح بقانون البعثات والمنح الحكومية والأهلية للتعليم العالي، بهدف المنافسة بدون احتكار، وفق معايير واضحة لا لبس فيها، وأهمها معدل النجاح للطالب بالمرحلة الثانوية.
وأوجب المقترح على الوزارة أن تعلن بالجريدة الرسمية أو إحدى وسائل الإعلام أو أكثر، التخصصات المراد الابتعاث لها أو المنح والمؤسسات التعليمية التي يتنافس عليها المترشحون، كما يجب على الوزارة نشر أسماء ومعدلات ومسار الخريجين من المدارس الثانوية الحكومية والأهلية بالجريدة الرسمية وإحدى وسائل الاعلام.
ويشترط في المرشح للحصول على البعثة أن يكون بحريني الجنسية وأن يكون حاصلا على شهادة التعليم الثانوي أو ما يعادلها لذات العام الذي يترشح له، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم تصدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف ما لم يرد له اعتباره، وان يكون معدله الأكاديمي أعلى من غيره ممن يتنافس معه على البعثة وعند التساوي مع غيره يقرع بينهما بحضورهما، وتعلن الوزارة أسماء الفائزين مع معدلاتهم والبعثات التي حصلوا عليه بالجريدة الرسمة وإحدى وسائل الاعلام أو أكثر.
ويشترط المقترح في البعثات لموظفي الوزارات والهيئات الحكومية ما تحتاجة الوظيفة لتطويرها، كما يشترط في الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة 50% أن تكون مرتبطة بنوعية نشاطها الاقتصادي، ويشترط في الموظف المرشح للبعثة أو المنحة أن يكون بحرينيا وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم تصدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف ما لم يرد له اعتباره، وعمل بالوزارة 3 سنوات وان لا يقل تقييمه عن جيد جدا لعامين، وان لا تقل نسبة نجاحه بالثانوية عن 70 % ، ويعفى من هذا الشرط من حصل على شهادة أعلى، ويشترط في البعثة للدراسات العليا الحصول على معدل جيد، وان لا يزيد عمر المبتعث للدراسة الجامعية فما دونها عن 30 وعن 40 للدراسات العليا، وفي حال تساوي الموظفين بجميع الشروط يقرع بينهما بحضورهما.
ويجيز المقترح لاي شخص طبيعي أو اعتباري غير حكومي أن يبعث اي طالب للتعليم العالي خارج البحرين بعد التأكد من الاعتراف بالمؤسسة التعليمية بالبحرين، كما يجوز لاي شخص قبول البعثة، يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يوافي الوزارة بأسماء الطلبة المبتعثين أو قابلي المنح خارج المملكة والتخصصات والمؤسسات التعليمية والبلدان التي هم فيها لحفظها ومتابعة ومتابعة ما يلزم من ذلك.
وخول المقترح اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد مقدار المخصصات الشهرية للمبعوثين والبدلات المقررة لهم حسب بلدان دراستهم وتنظيم قواعد وإجراءات صرف هذه المخصصات، تتولى الوزارة الإشراف على الموفدين وعلى الطلبة البحرينيين الدارسين على نفقتهم الخاصة بالخارج من خلال أجهزتها المختصة ولها الاتفاق مع وزارة الخارجية أن تعهد بالإشراف على المذكورين إلى موظفين مختصين بالسفارات والقنصليات البحرينية في البلاد التي لا يوجد بها ملحقيات ثقافية.
وتتولى الملحقيات الثقافية تقديم الرعاية اللازمة للمبعثين والدارسين على حسابهم الخاص، ومساعدتهم في حل المشاكل التي تواجههم تحت رعاية رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالخارج، وأوجبت على وزارة التربية أن توافي وزارة الصحة بجميع البيانات للطلبة للتعليم العالي خارج المملكة لترتيب ما يلزم لهم من الرعاية الصحية الأولية والثانوية عن طريق السفارات أو القنصليات أو الملحقيات الثقافية الخاصة بالمملكة أو الدول الصديقة عند عدم وجودها.
ويلزم المقترح الموفد أن ينهي دراسته في المدة المقررة وان يواظب على حضور الدراسة والتدريبات العملية المرتبطة بها، وأن يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة المملكة، وأن يحترم قوانين وأعراف وتقاليد البلاد التي يوفد إليها، كما يجب ألا يباشر الموفد عملاً يوثر سلباً على سير دراسته أو نشاطاً يتعارض معها، ويحظر عليه استبدال الجامعة الموفد إليها أو تغيير التخصص إلا بعد موافقة الإدارة.
وللإدارة الموافقة على طلب المبعثوث تغيير الجامعة أو بلد الدراسة أو مع التخصص في الحالات التالية، إذا تم إلغاء القسم أو المادة التي تخصص فيها المبعوث، وإذا ثبت أن المبعوث لا يمكنه تحمل الظروف المعيشية أو البيئية في بلد الدراسة وفقاً للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف المحددة بالمادة (22)، وإذا أصبح المبعوث غير آمن على نفسه.