أكدت إدارة العلاقات العامة والدولية بهيئة الكهرباء والماء، أن قرار وزير الطاقة برفع رسوم الكهرباء والماء هو قرار تنفيذي، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء ولا توجد شبهة دستورية عليه، وذلك رداً على ما أثير سابقاً بشأن عدم دستوريته.
وقالت الإدارة إن قانون الميزانية العامة ومن قبله قانون الكهرباء والماء، منحا مجلس الوزراء حسبما يقرره القانون حق تقرير الرسوم المقررة في القانون، وعليه يكون هذا القرار قد صدر منفذاً لما تضمنه المرسوم بقانون رقم «1» لسنة 1996 وملتزماً بحدود ونطاق هذا القانون ومن ثم يكون بعيداً كل البعد عن شبهة مخالفة الدستور.
وأضافت أن القرار المشار إليه هو قرار تنفيذي لقرار مجلس الوزراء رقم 09-2312 بتاريخ 18 مايو 2015 بتقرير هذا الرسم والبلاغ دينارين لعداد الكهرباء والماء، أي أن القرار لم ينشئ هذا الرسم ابتداءً ولم يكن هذا الرسم ضمن لائحة أسعار بعض خدمات الكهرباء والماء، وإنما صدر ضمن قرار تعرفة الكهرباء من مجلس الوزراء والذي جاء بناء على توصية رفعت لمجلس الوزراء من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بموجب مذكرتها إلى مجلس الوزراء رقم 008/33/2015.
ولفتت إلى أن مجلس الوزراء، قرر هذا الرسم بعد أن تم عرض القرار - بما فيه تعديل الرسوم الثابتة - على لجنة إعادة توجيه الدعم الحكومي بمجلس النواب، وتم توضيح ذلك في اجتماع السلطة التنفيذية مع اللجنة البرلمانية لإعادة توجيه الدعم في 31 ديسمبر 2015 وذلك تماشياً مع مبدأ التشاور بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
يذكر أن المادة «107/أ» من الدستور، تقضي بأن يكون التكليف بأداء الرسوم بناءً على قانون ونصّت الفقرة «ب» من ذات المادة على أن «يـبـين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها» ومقتضى هذا النص الدستوري أن الدستور جعل الرسم وهو المبلغ الذي يحصل مقابل خدمة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها يفرض بناء على قانون، وهو بذلك أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية «مجلس الوزراء» في تنظيم أوضاع الرسم.
وفي ضوء هذا النص الدستوري نص المرسوم بقانون رقم «1» لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء في المادة «3» على أن يكون للوزارة «مجلس الوزراء» جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتوفير الكهرباء والماء ولها في سبيل ذلك: تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف المناطق وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.