استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، حيث ناقشت اللجنة بشأنه ردود ووجهات نظر الجهات المعنية وهي : مذكرة المستشار القانوني، ودراسة قانونية، ورد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ورد المجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم وافقت اللجنة بإجماع أعضائها على المرسوم، وقررت رفع التقرير إلى هيئة مكتب مجلس النواب لتضمينه في جدول أعمال الجلسات القادمة.

وكشف رئيس اللجنة النائب محمود ميرزا فردان بأن المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب تتمثل في منح الصلاحية للجهات الرسمية في طلب بطلان عضوية النائب أمام محكمة التمييز إذا فقد أحد شروط العضوية، ولا أثر لحكم المحكمة بالبطلان على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق.