أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، إبعاد الاكاديمي مسعود جهرمي، وتغريمه 100 دينار عن تهمة مخالفته لشروط الإقامة بعد إسقاط جنسيته لعام 2015 ضمن قائمة ضمت 72 شخصاً، حفاظاً على المصلحة العامة.
وجهرمي كانت ترتيبه 62 في قائمة 72 شخصا، تضمنهم مرسوم بإسقاط جنسيتهم للمصلحة العامة، وفقا للمرسوم رقم 8 لسنة 2015، وأعلنت وزارة الداخلية حينها أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن ( 72) شخصاً.
وخاطبت إدارة الجنسية والجوازات والاقامة المستأنف لضرورة تسوية أوضاعه في البلاد خلال أسبوعين، لكن أنقضت المدة المحددة دون تعديل لوضعه، فتمت إحالته إلى النيابة العامة عن تهمة أنه أجنبي أقام بالبلاد بصورة غير مشروعة، رغم تجاوزه السن المقررة، ومن دون أن يكون حائزا على رخصة إقامة من الجهة المختصة، والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين.
وعاقبته محكمة أول درجة في 14 يونيو 2015 بالإبعاد النهائي بعد تغريمه 100 دينار.ولم يرتضى الحكم الصادر بحقه وطعنه عليه بالاسئتناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف.