إيهاب أحمد


أوصت لجنة الخدمات النيابية برفض الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.
ويقضي المقترح بأن تؤول مبالغ الضريبة الجمركية المقررة على استيراد التبغ ومشتقاته لصالح الأجهزة الحكومية المعنية بقطاع الشباب والرياضة بمملكة البحرين، وتوزّع عليها وفق قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
وبينت وزارة المالية في مرئياتها أن التعديل المقترح من شأنه أن يُفقد الضريبة الجمركية، المقررة على استيراد التبغ بأنواعه دورها ووظيفتها ومقوماتها؛ باعتبار أن الضرائب فرضت لتعين الدولة في تمويل الميزانية العامة دون تمييز بين المواطنين وذلك عن طريق أيلولة مبالغها لصالح الخزانة العامة وانصهارها في بوتقة واحدة مع غيرها من الإيرادات العامة الأخرى، ومن ثم توزيع حصيلتها مع غيرها من الإيرادات العامة على أوجه الإنفاق المحددة طبقاً لأحكام قانون الميزانية العامة ووفقاً للأولويات والأسس المعتبرة في هذا الشأن». وأضافت المالية :» إن التعديل المقترح، يمنح دعم مالي للجهات الحكومية العاملة في قطاع الشباب والرياضة خارج إطار قانون الميزانية العامة، كما أن تخصيص حصيلة الضريبة الجمركية المفروضة على استيراد التبغ لصالح الجهات الحكومية العاملة بقطاع الشباب والرياضة من شأنه أن يفتح الباب أمام غيرها من الجهات الحكومية المرتبطة أنشطتها بمجال تطبيق قانون مكافحة التدخين والتبغ (مثل الصحة والبيئة والتعليم) للمطالبة بنصيب من حصيلة هذه الضريبة أو غيرها للإنفاق على تطوير أنشطتها بما قد يخلّ بعدالة توزيع الإيرادات العامة على أوجه الصرف المختلفة.