أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة حرص مملكة البحرين على تطبيق القوانين والتشريعات التي يدعو إليها المجتمع الدولي بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المطبقة والدستور في البلاد، مطمئنا في الوقت ذاته إلى أن الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعزز من موقف المملكة والتحفظات المذكورة سابقا دون المساس بأحكام الدين الإسلامي. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم لتقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وقال: "لابد من التطرق إلى الأسباب التي دفعت لصياغة هذه الاتفاقية، والتي جاءت بشكل أساسي لمخاطبة جميع الدول والمجتمعات لاسيما تلك التي تبخس المرأة حقها وحريتها وتتعامل معها بشكل مادي بحت، كأن يتم حرقها في حال توفي زوجها أو أن تحسب من ضمن الملكيات المتوارثة وصولا إلى التشريعات التي تهضم المرأة حقها وتمايز بينها وبين الرجل حتى في العقوبات أوفي الأجر أو في الحقوق السياسية. ومن هذا المنطلق جاءت الحاجة إلى تقديم مشروع قانون واتفاقية تضع جميع الدول والمجتمعات تحت إطار الأم المتحدة بما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل. أغلب الذين وضعوا هذه الاتفاقية ينتمون إلى الدول الاسكندنافية ووضعت بشكل يتم من خلاله التخاطب مع العالم كله وتصحيح الأوضاع في بعض المجتمعات. ومن أجل التخاطب مع جميع الدول والمجتمعات تم وضع اتفاقية السيداو بالشكل الذي يتضمن مساواة الرجل بالمرأة في كل نص من نصوصها، في حين إذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية سنجد أن فكر المساواة بين الرجل والمرأة قد لا يكون في جميع الشؤون ولكن في كثير من الحقوق". وأضاف: "هذه الاتفاقية بما هو موجود فيها تتضمن الكثير من الأحكام التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مطلق ، ولكن لا يعني ذلك أن الشريعة الإسلامية تتضمن التمييز بين الرجل والمرأة ، وكان هذا الموضوع محل نقاش مستفيض بين المعنيين. عندما نطرح فكرة تغيير صيغة التحفظ لا يعني سحب التحفظ نفسه، صيغة التحفظ الموجودة والتي سيخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة هي ذات الصيغة الواردة في المرسوم بقانون ، لا يمكن أن تنحرف عنه. وعليه، فسيتم إبقاء التحفظ بما لا يخل بمواد الشريعة الإسلامية، مثلا المادة 1 التي تقر المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة أثناء إنشاء عقد الزواج وأثناء الزواج نفسه ثم أثناء إنهاء الزواج. هذه المسألة لها أحكامها في الشريعة، ولذلك لا أحد يقول بأن المرأة يجوز لها تحت إطار الشريعة أن تتزوج بغير رضاها أو أن تجبر على الزواج، هذه مسألة مقضي فيها. وذلك يفيد أن هذه المادة تطبق بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأكد ضرورة أن يتم تطبيق القانون بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا الى الهجوم الذي يشنه الكثيرون في بعض المحافل الدولية على الإسلام والشريعة الإسلامية بشكل غير مبرر في كثير من الأحيان، وأوضح بأن في تغيير عبارة التحفظ تخدم الشريعة الإسلامية وتعزز من موقف البحرين. وقال: "نحن لسنا ضد هذا الأمر بمجمله ولكن نأخذ منه ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تساوي بين الرجل والمرأة ولا تمايز بينهما. وبناء على ذلك، فإن التحفظ قائم بصيغته وعلى كل المواد المذكورة في المرسوم 70 لسنة 2014، يجوز للدول أن تعيد صياغة تحفظاتها تبعا للقانون الدولي". وأضاف: "لا يمكن لهذه الاتفاقية أن تلزم البحرين بأمر يخل بالشريعة الإسلامية، لأن الاتفاقية بمجملها لا تعدو أن تكون قانونا ، لا تسمو على الدستور. وبالنظر إلى أحكام هذه الاتفاقية فهي تعد في ذاتها أحكاما إطارية أي غير صالحة للتطبيق في ذاتها، فهي مخاطبة للدولة والسلطات وتعديل على التزام الدولة بما يتعلق بالمجتمع الدولي ويتعلق بالتزامات متقابلة للدول تجاه هذه الاتفاقية. وليس بتطبيق النص. المرسوم يعكس موقف مملكة البحرين بشكل صحيح وليس فيه أي تعدي على الدين بل بالعكس إرساء لأحكام الشريعة".