حسن الستري
وافقت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية على مشروع قانون يخول وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتأجيل الرسوم القضائية أو إعفاء من يثبت عجزه.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.
من جانبها توافقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع أهداف مشروع القانون، وما انتهى إليه مجلس النواب من تعديلات، والتي جاءت انعكاسـاً لاقتراح الحكومة بتعديل المادة (10) من مشروع القانون.
وأوضحت الوزارة: «هناك نوعان من الرسوم القضائية أحدهما الرسوم النسبية وتفرض في الدعاوى معلومة القيمة، وتكون عبارة عن نسبة من قيمة مبلغ المطالبة بحيث يكون الحد الأدنى ثلاثين ديناراً والحد الأقصى للرسم مائتي ألف دينار أيـاً كانت قيمة الدعوى، ولا يتجاوز الرسم المدفوع مقدمـاً ثلاثين ألف دينار، على أن يستكمل باقي الرسم بعد الحكم في الدعوى بأمر تقدره المحكمة المختصة، والنوع الآخر هو الرسوم الثابتة حيث تكون رسوم الدعوى ثابتة ومحددة بثلاثين ديناراً في الدعاوى مجهولة القيمة.
وأوضحت وزارة العدل أن المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية حدد الرسم بالنسبة للمبالغ معلومة القيمة برسم نسبي وفقـاً للجدول المرفق بالقانون والذي يقف عند حد مبلغ (5000 دينار)، أما المبالغ التي تزيد على الخمسة آلاف دينار فقد صدر بشأنها قرار وزير العدل رقم (14) لسنة 1994 وينص في المادة الثالثة منه على أنه «إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار يفرض على المبلغ الزائد رسم قدره عشرة دنانير عن كل خمسمائة دينار أو جزء منها» (أي بنسبة 2%).
وينص التعديل الذي أدخله مجلس النواب ومررته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على أنه يستبدل بعنوان الباب الثالث «تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها» من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، العنوان التالي: «تعديل الرسوم القضائية وتأجيلها والإعفاء منها»، كما يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون المشار إليه، النص الآتي «تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3%) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم مائتي ألف دينار كحد أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها».