حسن الستريخلصت لجنة الخدمات بمجلس النواب إلى التوافق مع رأي مجلس الشورى في أغلب المواد المختلف عليها حول مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه.ويعاقب القانون المكون من 28 مادة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، لكل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير.ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل انتقال الفيروس لأكثر من شخص.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير.وينص مشروع القانون الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب الثلاثاء القادم على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار، لكل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يُشكل تمييزاً ضده أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة.ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى، إذا ارتكبت أي من الجرائم المقررة بموجب أحكام هذا القانون، من قبل أحد العاملين لديه. ويهدف المشروع لتحقيق عدة مبادئ دستورية، أهمّها ما نصت عليه المادة (8 فقرة/ أ) من الدستور التي تكفل الدولة بموجبها تقديم الرعاية الصحية والوقاية والعلاج، وتوفير جميع الوسائل اللازمة للوقاية من الأمراض والأوبئة، ومنها مرض نقص المناعة (الإيدز)، وتنسيق الجهود الرسمية للحدّ من انتشار فيروس نقص المناعة (الإيدز)، والتصدي لمنع انتشار المرض بوضع تقنين يحدد الإجراءات الوقائية وتنظيماتها، وحقوق وواجبات المتعايش مع هذا المرض، ودور الجهات الرسمية إزاءه، تنمية الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتبصيرهم بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس.كما يهدف المشروع لوضع الضوابط اللازمة لخلو الدم والأعضاء المتبرع بها من الفيروس، وتحسين نوعية حياة المتعايشين مع الفيروس من خلال ضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس دون تمييز ضدهم بسبب الإصابة به، والعمل على تخفيف أثر الإصابة بالفيروس على المتعايشين معه، وعلى ذويهم عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي، ويهدف لحثّ أفراد المجتمع على التمسك بالقيم الدينية والخلقية والمحافظة عليها، من خلال وسائل الإعلام المختلفة وخطباء المساجد والمآتم ومنظمات المجتمع المدني. وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد إلى سلامة قرار مجلس الشورى من الناحية الدستورية. وأكدت الحكومة في مرئياتها أن الأهداف التي يرمي المشروع إلى بلوغها متحققة بالفعل، فقد تكفل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ببيان جملة من المطالب تتعلّق بالأمراض المعدية، ومن بينها مرض الإيدز. وبينت أن مشروع القانون تضمن إنشاء ثلاث جهات لمكافحة مرض «الإيدز»، وهي اللجنة الوطنية لمكافحة مرض العوز المناعي المكتسب «الإيدز»، ومكتب البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض التناسلية والإيدز، إضافة اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس مكتب البرنامج الوطني أو من ينوب عنه، موضحة أن من شأن تعدد الجهات المعنية بمكافحة مرض الإيدز إحداث تداخل في الاختصاص فيما بينها، ومن ثم يُقترح إسناد الاختصاصات بمكافحة مرض الإيدز إلى جهة واحدة ينص عليها في مشروع القانون؛ لما في ذلك من فائدة في تيسير الإجراءات والتسهيل على المتعايشين مع الفيروس والسرعة في اتخاذ القرار المناسب. وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة.كما أن للمتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم، ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم.وتعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايش مع الفيروس وأفراد أسرته والمتأثرين به في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم فيما يخص المرض.ويحظر القانون نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أي وسيلة من وسائل النشر، إلا إذا وافق المتعايش مع الفيروس أو ممثله على ذلك كتابةً أو في الأحوال التي تقرّها التشريعات النافذة.ورأت اللجنة أنه إذا كان المتعايش مع الفيروس (أو أحد أفراد أسرته) طرفــاً في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية، مع عدم الإخلال بمبدأ علانية جلسة النطق بالحكم.وبينت اللجنة أنه مع مراعاة حالات الفحص الوجوبي الواردة في القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية وسرية.وأعطت اللجنة المتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها، مخالفة بذلك مجلس الشورى الذي قرر حذف المادة.ويلزم القانون وزارة الصحة بالقيام بتدريب وتأهيل المتعايشين مع الفيروس لتمكينهم من توعية غيرهم للوقاية من مرض الإيدز.ويلزم القانون من يشتبه أو يكتشف إصابته بالفيروس التوجه للمؤسسة الصحية لإجراء الفحص اللازم، وتلقي العلاج والإحاطة بمخاطر ومضاعفات الإصابة وطرق انتقال الفيروس، وإذا اكتشفت المؤسسة الصحية الحكومية أو الخاصة إصابة أحد الأشخاص بالفيروس، فعلى الوزارة إبلاغ المشتبه في إصابتهم بالفيروس.ويلزم المتعايش مع الفيروس التقيد بالتعليمات التي تعطى له من المؤسسات الصحية التي تتولى علاجه، بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين. ويحظر على المتعايش مع الفيروس، فور علمه بإصابته، القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير.ورأت اللجنة ضرورة أن تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب «الإيدز»)، برئاسة الوزير، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بدرجة وكيل وزارة والجهات ذات الاختصاص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل اللجنة واختصاصاتها.وتمسك بقرار مجلس النواب بحذف المادة 16؛ إذ إن اختصاصات اللجنة الوطنية قد تُركت للائحة التنفيذية وفقاً للنصّ الذي أقره المجلس الموقر للمادة (16) السابقة.وأكدت اللجنة أنه على المؤسسات الصحية اتباع الإجراءات والتدابير العامة للسلامة في جميع العمليات التشخيصية والعلاجية، واتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للحيلولة دون انتقال الفيروس لمتلقّي الخدمة الصحية.وعلى الأشخاص والمحلات التي تمارس أعمالاً قد تؤدي إلى انتقال الفيروس، اتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للحيلولة دون انتقال الفيروس لمتلقّي الخدمة.ووافق المجلس على قرار الشورى بحذف المادة التي تلزم العاملين في المختبرات إبلاغ المسؤولين في المؤسسات الصحية التي يتبعونها بكل إصابة بالفيروس، وعلى هؤلاء المسؤولين إبلاغ قسم مكافحة الأمراض المعدية بإدارة الصحة العامة بالوزارة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة للوقاية والعلاج.وأعطت اللجنة ذوي المهن الصحية الحق في الحصول على الاحتياطات اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالفيروس بسبب عملهم، وفي حالة إصابة أحد منهم بالفيروس بسبب عمله، يكون له الحق في التعويض المناسب وفقاً للقوانين المعمول بها.وتمسك المجلس بالزام الجهات والهيئات المختصة بشؤون الإعلام، بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية، العمل على نشر الوعي بمخاطر المرض بين أفراد المجتمع، وتوعيتهم بطرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه.وعاقبت اللجنة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير.ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير.ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل انتقال الفيروس لأكثر من شخص.ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى، إذا ارتكبت أي من الجرائم المقررة بموجب أحكام هذا القانون، من قبل أحد العاملين لديه. كما عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار، كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يشكل تمييزاً ضده أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة.وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (7، 8) من هذا القانون، وعاقبت بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، كل مؤسسة فردية أو شخص اعتباري خاص خالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون.وألزمت اللجنة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.وجاء المشروع في ستة فصول، تضمّ (28) مادة وفق قرار مجلس النواب، و(26) مادة وفق قرار مجلس الشورى، إذ توافق المجلسان على إقرار المشروعين بقانون من حيث المبدأ، وعلى تعديل المواد المدمجة ذات الأرقام: (2، 4، 8، 18، 19، 28) بحسب ترقيم مجلس النواب.كما توافق المجلسان على حذف المواد (4، 5، 6، 8، 10، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27) من المشروع بقانون الأول، وحذف المواد (5، 13، 19، 20، 21، 23، 28، 30) من المشروع بقانون الثاني.أما الأجزاء والمواد المختلف عليها بين المجلسين الموقرين فهي: مسمّى مشروع القانون، وديباجته، وعنونة الفصل الرابع منه، والمواد التالية: (1، 3، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27) بعد الدمج بحسب ترقيم مجلس النواب.كما وقع الخلاف بين المجلسين في حذف المادة (3) من المشروع بقانون الأول «المادة 16 بحسب ترقيم مجلس الشورى».
970x90
{{ article.article_title }}
970x90