صرحت أمينة عيسى رئيس نيابة التنفيذ أن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى قد أصدرت أمس الأحد حكماً بإجماع الآراء بإدانة طبيبين بمجمع السلمانية الطبي ومعاقبتهما بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وذلك لما أسند إليهما من التزوير في إقرار أحد المرضى بالموافقة على إجراء عملية جراحية، وتسببهما خطأ في المساس بسلامة جسم المريض بإجراء الجراحة له دون موافقته مما خلف لديه عاهة مستديمة. وكانت النيابة العامة قد تلقت في غضون عام 2004 بلاغاً من والد المريض بأنه أدخل نجله المستشفى لعلاجه من ضمور بعضلات ساقه اليمنى، وأفهمه المتهم الثاني بأنه يحتاج إلى إجراء جراحة، فوافق وحرر إقراراً بموافقته على إجراء الجراحة في تلك الساق إلا أنه فوجئ بقيام المتهمين بإجرائها في كلا الساقين مما أدى إلى إصابة نجله بعجز في الحركة. واعترف المتهم الأول بأنه قام بتزوير الإقرار بالموافقة على إجراء الجراحة بإضافة الساق اليسرى بناء على طلب المتهم الثاني. فيما انتهى تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الساق اليسرى لم تكن في حاجة للجراحة التي باشرها المتهمان خاصة وأنها لم تكن مشمولة بموافقة الأب، وأن المتهمين قد أجريا الجراحة بالمخالفة للإجراءات الفنية والطبية المقررة، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالة المجني عليه وإصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بالساق اليسرى أقعدته وأعجزته عن الحركة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهمين، فطعنت النيابة العامة على ذلك الحكم بالاستئناف، وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمعاقبة المتهمين.