صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية ، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ، أصدرت حكماً اليوم الاربعاء ، على عدد ثمانية متهمين بجناية السعي والتخابر مع جمهورية إيران ، وتأسيس جماعة إرهابية ، والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر تنفيذاً لأغراض إرهابية بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات .

تعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين ، تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر في كتائب الحرس الثوري بجمهورية إيران، وتمكن احد المتهمين من السعي مع جمهورية إيران وتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبتاريخ 15/07/2015م تمكنت السلطات من القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ، منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر والدلالة التصويرية، فتم إحالة المتهمين جميعاً منهم خمسة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.