أصدر السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام قرارًا بتنظيم استخدام الصحف للوسائل الإعلامية الإلكترونية في نشر الأخبار بما لا يخل بحقوق الملكية الفكرية، ويتوافق مع المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وتضمن القرار رقم (68) لسنة 2016، والذي نُشر بالجريدة الرسمية نصوصًا تجيز للصحف المرخص لها استخدام الوسائل الإعلامية الإلكترونية في ترويج ونشر الأخبار وبث المحتوى المطبوع، أو ما سيصدر في أول عدد لاحق، عبر الانترنت أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حصولها على ترخيص بذلك من إدارة وسائل الإعلام لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويسمح القرار الوزاري للصحف البحرينية لأول مرة منذ إصدارها ببث المقاطع المرئية أو المسموعة أو المرئية المسموعة التي يتم استخدامها بالوسائل الإعلامية الإلكترونية، على أن تتضمن اسم الصحيفة بشكل واضح أو اسم المصدر الرئيسي بما لا يخل بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وألا تتجاوز مدة المقاطع مجتمعة عن ذات الموضوع مدة (120) ثانية، ولا يسمح في جميع الأحوال بأن يكون البث مباشرًا (live stream).
وينص القرار على التزام الصحف في محتواها الإعلامي بالضوابط المنصوص عليها في قانون الصحافة والقرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي، إلى جانب بعض الأمور الإجرائية مثل تحديث قائمة الوسائل الإعلامية الإلكترونية عند حدوث أي تغيير في البيانات وأسماء المشرفين، وأن يكون المحتوى المعروض جزءًا من المطبوع وانعكاساً له، ويتناول ذات الموضوع، مع الاحتفاظ بنسخة منه لمدة سنة من تاريخ بثه أو نشره.
وبموجب قرار وزير شؤون الإعلام رقم (68) لسنة 2016 بشأن تنظيم استخدام الصحف للوسائل الإعلامية الالكترونية تتقدم الصحف بطلب الترخيص على الأنموذج المعد لذلك إلى إدارة وسائل الإعلام مرفقًا به قائمة بالوسائل الإعلامية الإلكترونية محل طلب الترخيص، و عناوينها، و أسماء المشرفين عليها، على أن يتم البت فيه خلال ستين يومًا، وتصدر التراخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.