أصدرت أحدى هيئات التحكيم التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريق العادي «الاستئناف» وغير العادي «التمييز» في نزاع لأطراف سعودية بلغت قيمته الإجمالية نحو مليوني ريال سعودي (531 ألف دولار) حول عقد شراء بالآجل وتخلف عن السداد.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم إن وقائع دعوى المحتكمة تتحصل في إبرام «شركة صناعية» اتفاقية تسهيلات بالأجل مع المحتكم ضدها «شركة لوجستية» تضمنت قيام المحتكم ضدها بشراء مجموعة من التجهيزات المحددة بموجب الاتفاقية بقيمة 4.085 مليون ريال.
وتضمنت الاتفاقية التزام المحتكم ضدها بسداد قيمة التجهيزات موضوع الاتفاقية وفق جدول زمني محدد، إلا أن المحتكم ضدها دفعت جزءاً من قيمة العقد وتخلفت عن سداد باقي قيمة العقد وترتب في ذمتها من قيمة العقد مبلغ وقدره 1.743 مليون ريال.
وتابع: «تلخصت طلبات المحتكمة في أن الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة العقد وقدره 1.743 مليون ريال، وإلزام المحتكم ضدها بدفع كافة رسوم وتكاليف الدعوى التحكيمية، بجانب إلزام المحتكم ضدها بتحمل المصاريف القانونية والمقدرة بمبلغ 50 ألف ريال وإلزام المحتكم ضدها بدفع تعويض قيمته 116.5 ألف ريال».
وعقدت هيئة التحكيم المكونة من محكم فرد 8 جلسات وبلغت قيمة النزاع الإجمالية 1.910 مليون ريال ما يعادل 509.181 ألف دولار.
وبالنظر إلى العلاقة التعاقدية بين الطرفين فإن التكييف الفقهي المبرم بينهما فهو يعد عقد شراء بالآجل التزم فيه الطرف الثاني فيه بشراء بضاعة محددة موصوفة في الذمة وصفاً نافياً للجهالة من الطرف الأول لقاء ثمن معين يستحق الدفع وفق أقساط محددة القيمة والمواعيد، وحيث ثبت لهيئة التحكيم استلام المشتري للمبيع المتعاقد عليه الأمر الذي يترتب عليه حلول كامل ثمن المبيع، وثبت للهيئة عدم سداد المحتكم ضدها بوصفها المشتري في العلاقة التعاقدية محل الدعوى لجزء من الثمن الحال من قيمة العقد يتمثل في مبلغ وقدره 1743337 ريال.
وبالنظر إلى طلب المحتكمة إلزام المحتكم ضدها بدفع كافة رسوم وتكاليف الدعوى التحكيمية، وطلب إلزامها بتحمل المصاريف القانونية والمقدرة بمبلغ 50 ألف ريال فبناء على العقد المبرم بين الطرفين المسمى «اتفاقية تسهيلات بالآجل» والتي نصت «فقط في حال تسبب عدم وفاء الطرف الثاني بالتزامه تجاه الطرف الأول في إحالة الأمر للتحكيم والتقاضي»، فإن الطرف الثاني وافق على أن يتحمل المصاريف الفعلية للتحكيم والتقاضي وأية مصاريف أخرى تترتب على ذلك، ومقتضى المادة «34» من لائحة إجراءات التحكيم.
وبناء على البيان المعد من أمانة مركز التحكيم الذي يوضح أن إجمالي نفقات التحكيم مبلغ 11600 ريال والذي تم دفعه بالكامل من قبل المحتكمة، وحيث إن عدم وفاء المحتكم ضدها بالتزامها تجاه المحتكمة بموجب العقد المبرم بينهما تسبب في إقامة الدعوى التحكيمية محل النظر، ثبت للهيئة إلزام المحتكم ضدها بتحمل كافة نفقات التحكيم.
وفيما يتعلق بطلب إلزامها بتحمل المصاريف القانونية بمبلغ وقدره 50 ألف ريال، فلم تجد الهيئة سنداً يقضي بإلزام المحتكم ضدها بهذا الطلب ولم تقدم المحتكمة إثباتاً على دفعها لمصاريف قانونية جراء هذه الدعوى.
وفيما يتعلق بطلب المحتكمة إلزام المحتكمة ضدها بدفع تعويض 116419 ريال، فلم تجد الهيئة سنداً من القانون أو من القواعد الشرعية الحاكمة للعلاقة بين الطرفين يقضي بإلزام المحتكم ضدها بدفع التعويض محل المطالبة.