حكمت المحكمة الكبرى المدنية- الرابعة - برئاسة القاضي هاني محمد الفضالي وأمانة سر علي ميرزا أمان ، بإلزام هيئة الكهرباء والماء بأن تؤدي مبلغ وقدره —/10882 دينار ( عشرة آلاف و ثمانمائة أثنان و ثمانون دينار ) تعويضا عن تصدع وشروخ في منزل المدعي بسبب تسرب مياة المواسير الحكومية في محيط منزله ، وألزمت المحكمة الهيئة كذلك بمبلغ 579/287 دينار مصروفات الدعوى.
وكان المحامي / محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى مطالباً بالتعويض عن الأضرار البليغة في منزل المدعي و ذلك بسبب تسرب من ماسورة مياه حكومية ، وهي الأضرار الثابتة بالتقرير الفني الصادر من الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة التي رفعها المدعي سابقا لإثبات حالة العقار ، والذي خلص الى أن هناك أضرار لحقت بعقار المدعي هي عبارة عن نزول في أساس الجزء الجنوبي الغربي من هذا العقار مما أدى الى تصدع و هبوط بعض حوائطه في أماكن مختلفة. وأن هذه التصدعات والشروخ سببها هو تسرب المياه من الماسورة الحكومية التي تعود ملكيتها للمدعى عليها و قد حدد الخبير المنتدب مبلغ -/10500 دينار مبلغ تصليح التصدعات والشروخ في المنزل الخاص بالمدعي.
وقد ذكرت المحكمة في حيثياتها أن " من المقرر وفقا لنص المادة 175 / أ (كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير). وكان من المقرر وفقا لنص المادة الأولي من قانون الأثبات انه علي الدائن أثبات الألتزام وعلي المدين أثبات التخلص منه وكان من المقرر في قضاء التمييز انه ( سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها .شرطه. اقامة قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله والتصدي لكل دفاع جوهري واستنفاذ كافة الوسائل لبلوغ وجه الحق في الدعوي)
وأضافت المحكمة أن من المقرر أيضا أن تقرير الخبير من عناصر الأثبات في الدعوي خضوعه لتقدير محكمة الموضوع لها الأخذ بنتيجته متي كانت قائمة علي أسباب ومقدمات سائغة عدم ألتزامها بالرد أستقلالا علي الطعون الموجهة اليه أو اعادة المهمة الي الخبير ومتي كان ماتقدم وكان البين للمحكمة من واقع الإطلاع علي أوراق الدعوي وماحوته من مستندات وتقرير الخبير المودع ملف الدعوي والذي تأخذ به المحكمة لسلامته وسلامة الأسس التي بني عليها أن المدعي عليها وهي المالكة لمواسير المياة الحكومية والذي تسبب التسرب فيها إلي حدوث تصدعات بمنزل المدعيتين وإحداث الإضرار الثابتة بالتقرير والذي يتكلف إصلاحها المبلغ الوارد بالتقرير والبالغ -/10500 دينار بإعتبارها المسئولة عن حراسة تلك المواسير وصيانتها وأي أضرار تقع للغير منها في حق المدعي عليها والتي يوجب عليها تعويض المدعي.