أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2016م بشأن تحديد متطلبات واحتياجات العمل بنظام التوظيف الجزئي في الجهات الحكومية، وذلك استنادا الى المواد رقم (7) و(31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م ، والمواد رقم (3) و(6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012م، وتعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014م بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، حيث ينبغي على الجهات الحكومية عند تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات التأكد من تطابق الطلبات المقدمة مع ضوابط العمل بنظام التوظيف الجزئي وكذلك التأكد من عدم وجود وظائف شاغرة على الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية تقوم بمهام ذات صلة بمهام الوظيفة المطلوب استحداثها للعمل بنظام التوظيف الجزئي.
وأكد الديوان أهمية دوره في بيان إجراءات ومتطلبات العمل بنظام التوظيف الجزئي والتأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لهذه التعليمات، والموافقة على طلبات التوظيف الجزئي بعد استيفائها للشروط والتأكد مما ورد في بنود العقد المبرم بين كل من الجهة الحكومية والموظف، والتأكد من ألا يكون طلب الجهة الحكومية لأغراض أخرى غير التوظيف الجزئي، بالإضافة إلى استكمال اجراءات التوظيف بحسب التعليمات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار الديوان إلى أنه لا ينطبق العمل بنظام التوظيف الجزئي على الموظف الذي يتم تكليفه خارج ساعات الدوام الرسمي بمهام مماثلة أو ذات صلة بوظيفته الدائمة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها ولكن في موقع تنظيمي مختلف، كما لا ينطبق العمل بنظام التوظيف الجزئي على الموظف الذي يتم تكليفه أثناء ساعات الدوام الرسمي بمهام ليس لها صلة بوظيفته الدائمة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها أو خارجها، ولا يتم احتساب الوظائف التي سيتم شغلها بنظام التوظيف الجزئي ضمن الحد الأقصى لعدد الوظائف (السقف الوظيفي) للجهة الحكومية.
وأوضح ديوان الخدمة المدنية أنه في حال كون الوظيفة المطلوب العمل عليها بنظام التوظيف الجزئي شاغرة ومعتمدة على الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية، فإنه يتم استكمال إجراءات التوظيف الجزئي مباشرة، دون الحاجة لدراسة الحاجة التنظيمية واستحداث وظيفة إضافية ولا ينطبق العمل بنظام التوظيف الجزئي على التعويض من بند المكافآت بميزانية نفقات الخدمات (الباب الثاني)، وتكون مدة العمل بنظام التوظيف الجزئي سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى بانتهائها تنتهي خدمة الموظف، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة مع الموظف.