ثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى الجهات المختصة بوضع التشريعات المناسبة التي تمنع انتهاك خصوصية الأفراد، وذلك عبر الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى، من دون موافقة ذوي الشأن أو تخويل منهم، وبما لا يراعي حقوق الأفراد وينتهك حرماتهم.
وقالت المؤسسة أن توجيه سمو رئيس الوزراء الموقر لسن التشريعات المناسبة التي ترمي إلى حفظ خصوصية الأفراد لمنع انتهاكاها، يعكس مدى حرص الحكومة على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط، توافقا على ما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (26) من أن: "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقـًا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه".
وفي بيانها الصحفي أكدت المؤسسة الوطنية على أن الحق في الخصوصية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعتبر عنصرا أساسيا في المجتمع الديمقراطي، حيث يدور معناه حول افتراض وجود ضرورة لأن يتوفر للفرد مجال للنماء والتفاعل والحرية في استقلالية.
وأكدت المؤسسة بأن المواثيق والمعاهدات الدولية قد أشارت إلى كفالة الحق في الخصوصية، حيث أشارت المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 إلى أنه "لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات".
ولفتت المؤسسة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الصادر عام 1966 - والتي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 الصادر في 20 سبتمبر 2006 - في الفقرتين (1) و(2) من المادة (17) على أنه : "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته"، كما وأنه: "من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس"، إلى جانب ما نصت علية اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1980 - التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 - في الفقرتين (1) و(2) من المادة (16) التي تشير إلى أنه: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، ويكون: "للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".