كشفت مديرة إدارة الإفتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن الإحصائيات الرسمية لحالات العنف الأسري في البحرين في العام الحالي 2016 بلغت في مجملها 859 حالة مسجلة، مشيرة إلى أن الرقم المسجل لغاية يونيو يفوق نصف عدد الحالات التي سجلت في العام الماضي حيث إن العدد المسجل كله بلغ 1655 حالة.
وأوضحت، خلال ندوة قانون الحماية من العنف الأسري التي عقدتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني في الجامعة الملكية للبنات، أن قانون الحماية من العنف الأسري وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي ارتقت بمستوى الحماية التي تحظى بها المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام.
وبينت أن الأرقام تدل على العنف من الزوج ضد المرأة يأتي في المرتبة الأولى للحالات المتعرضة للعنف الأسري حيث تدل إحصائيات العام الحالي 2016 من يناير ولغاية يونيو أن هناك 473 حالة اعتداء من الزوج ضد زوجته 21 منها حالة عنف متوسطة وواحدة بليغة، و185 حالة اعتداء من الزوجة ضد زوجها 3 منها حالات عنف متوسطة و4 حالات بليغة، و76 حالة عنف أسري موجهة للأخت من قبل شقيقها، و42 حالة عنف أسري موجهة للابنة من قبل والديها، و35 حالة عنف أسري موجهة للابن من قبل والديه، و32 حالة عنف أسري موجهة للأم من قبل أبنائها، و10 حالات عنف أسري موجهة للأب من قبل أبنائه، فضلاً عن 6 حالات عنف أسري موجهة للأخ من قبل شقيقته. وأضافت «أما فيما يتعلق بتفاصيل إحصائيات العام 2015 نجد أن هناك 955 حالة عنف أسري موجهة للزوجة من قبل زوجها 47 منها حالة عنف متوسطة و9 حالات بليغة، و345 حالة عنف أسري موجهة للزوج من قبل زوجته 8 منها حالات عنف متوسطة و10 حالات بليغة، و132 حالة عنف أسري موجهة للأخت من قبل شقيقها، و78 حالة عنف أسري موجهة للام من قبل أبنائها، و77 حالة عنف أسري موجهة للابنة من قبل والديها، و37 حالة عنف أسري موجهة للابن من قبل والديه، و17 حالات عنف أسري موجهة للأخ من قبل شقيقته، بالإضافة إلى 14 حالة عنف أسري موجهة للأب من قبل أبنائه».
وذكرت أن قانون الحماية من العنف الأسري يهدف إلى حماية كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي قد ترتكب من فرد على آخر في محيطها، فضلاً عن أنه جاء لمعالجة وضع خاص للأسرة وفي إطار خاص، ويراعى فيه الامتداد والشمول لحماية المعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع الاعتداء.
ونوهت إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري صدر في 3 دول عربية فقط أخرى بالإضافة إلى البحرين، وهي المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية.
وأضافت أنه «في السعودية صدر المرسوم الملكي بشأن نظام الحماية من الإيذاء، ووضع تدابير توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه داخل نطاق الأسرة، وبين دور الجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا الشأن، كما حدد آليات التعامل مع ضحايا الإيذاء، ووضع نصاً عقابياً عاماً يشمل كافة أنواع الإيذاء».
وتابعت مديرة إدارة الإفتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والإفتاء القانوني «أما في الأردن فقد صدر قانون الحماية من العنف الأسري والذي أناط الاختصاص بإدارة حماية الأسرة باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا القانون، وأنشأ لجان الوفاق الأسري، تتولى بذل مساعي الإصلاح والتوفيق بين أفراد الأسرة، ألزم مقدمي الخدمات الطبية أو الاجتماعية أو التعليمية من القطاعين العام أو الخاص إبلاغ الجهات المختصة بأي واقعة عنف أسري، فضلاً عنه أنه نظم الأحكام الخاصة بضمان حماية المبلغ عن العنف الأسري وأمر الحماية والتعويض المالي.
ولفتت أن القانون اللبناني يعد أكثر القوانين صرامة بقولها «قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، ويعتبر هذا القانون ذا طابع جنائي، ووضع عقوبات مشددة لجرائم العف الأسري وبين الإجراءات الجنائية المتعلقة بها، كما أنه أنشأ صندوقاً خاصاً لمساعدة ضحايا العنف الأسري».