تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية د.جمال صالح باقتراح بقانون رقم لسنة بتعديل المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، استناداً للمادة رقم (92) من الدستور، ووفق أحكام المادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقال صالح أثار صدور المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م ومازال جدلاً حول المسألة المتعلقة بمدى انطباق أحكامه على الهيئات الحكومية التي تطبق أنظمة خدمة مدنية مختلفة خاصة وفقاً لقوانين تلك الجهات، نتيجة لقيام مملكة البحرين بإنشاء عدة جهات حكومية مستقلة وفقاً لقوانين صادرة بإنشائها، تلبيةً لتوجهات وسياسات اقتصادية معتمدة وممنهجة من قبل الدولة, وتأكيداً لغايات رؤية التنمية الاقتصادية كما تجسدت عبر مظلة مجلس التنمية الاقتصادي. ومن المعلوم أن هذه الجهات كانت تهدف لخلق الاستقلالية والمرونة في عملها بما يقودها لتحقيق أكبر قدر من المنافع الاقتصادية والسياسية، معتمدة في ذلك على العنصر البشري باعتباره الأداة المهمة التي ستقود لتحقيق الغايات المرجوة منها في النهضة الاقتصادية، لذلك سعت تلك القوانين إلى تصميم أنظمة خدمة لموظفيها تصدر من مجالس إداراتها؛ لا تصب في مزايا ومنافع إضافية للموظفين تزيد عن الممنوحة للموظفين الحكوميين الآخرين كما يعتقد الناس خطأً, وإنما تمتد هذه الخصوصية لتتعلق بقواعد التوظيف واشتراط كفاءات بدرجات معينة لمن يشغلون الوظائف. وأضاف صالح ما أشير إليه أن هذه الخصوصية أمر أرادته تشريعات تلك الجهات وبالتالي يجب عدم الانتقاص من مثل هذه الخصوصية وإلا فإننا سنهدم ما جاء النص عليه في تلك القوانين وما سعت إليه وأرادته الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، لذا يتوجب ألا تتصادم أية قوانين مع قوانين تلك الجهات، وألا يقدم أي تشريع آخر على تقديم معالجة في هذا الخصوص «أنظمة الخدمة لهذه الهيئات» حيث إنه وإن كانت هناك أية تغييرات في مثل هذه الأحكام فإنها يجب أن تتم -سواء بالتغيير أو الإلغاء- للنص المعني بقانون تلك الجهات فيما أشار إليه بانطباق أنظمة خدمة خاصة لتلك الجهات وإلا سيكون هناك تناقض وتضارب بين قوانين تلك الجهات والقانون الذي مس أنظمة خدمة هذه الجهات. مشيراً أن المطلع على النص (4) من المرسوم بقانون (48) لسنة 2010م «محل الاقتراح» يلاحظ بأن عبارات النص قصدت الإشارة لسلطة ديوان الخدمة المدنية على الأنظمة المتعلقة بشؤون الموظفين لتلك الجهات ولعل ذلك يتضح من خلال الإشارة المتعمدة لخضوع أنظمة تلك الجهات لرقابة الديوان وإقرارها. وأشار صالح أنه أضاف عبارة «بما يضمن تنفيذ النظم الخاصة بالخدمة المدنية لتلك الجهات»، تأكيداً لما هو مفصل بأن الجهات الوحيدة التي تملك حق التشريع لتلك لأنظمة الخدمة بتلك الجهات «هي مجالس الإدارات المعنية وفقاً للتفويض التشريعي الوارد بقوانين تلك الجهات»، مؤكداً على خصوصية هذه الجهات وحقوق الجهات المعنية بتشريع تلك الأنظمة من خلال إضافة عبارة بالنص هي «وعلى ألا تمتد تلك الرقابة للمساس بالخصوصيات التي جاءت بأنظمة تلك الجهات».