عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ جلستها اليومَ الاربعاء، برئاسةِ معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المَحْكمةِ، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: الدّكتور محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ، نوفل بن عبدالسّلام غربَال، عليّ عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرت في الدعويين الدستوريتين (د/1/2016 ) و (د/2/2016) وقررت المحكمة فيهما الآتي:
الأولى: الدعوى الدستورية رقم : (د/1/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و (31) من الدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26أكتوبر2016م، والتصريح للمدعي بتقديم مذكرة.
الثانية: الدعوى الدستورية رقم: (د/2/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و (41) و (42) و (43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و (18) و (20/و) و (104) و (105) من الدستور، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 26 أكتوبر 2016م للدراسة.