صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قراران رقم (49) و (50) لسنة 2016.
جاء في القرار الأول رقم (49) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 100%
ما يلي:
المادة الأولى:
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة ( 100% ) في الأنشطة التجارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية:
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نص القرار الثاني رقم (50) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 49% على التالي:
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (49 %) في الأنشطة التجارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية:
على وزير الصناعة و التجارة و السياحة والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.