صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (3) , (5) البندين (أ) و(ب) , (6) البند (ب) , (11) ، (12) البند (ز) , (14) البند (أ) ، (20) الفقرة الأولى البند (أ) والفقرة الثانية ، (21) من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، النصوص الآتية :
المادة (3) :
أ- يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يُشكل من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس , من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة .
ب- يتم اختيار أعضاء مجلس المفوضين من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية ، والمدافعين عن حقوق الإنسان ، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب , ويجوز اختيار الأعضاء من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين , ويشاركون في النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود .
ج- يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين .
المادة (5) البندين (أ) و(ب) :
" أ ـ يصدر بتعيين أعضاء مجلس المفوضين أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يكون ذلك بعد مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمجموعات المتنوعة الأخرى ، ويحدد في الأمر الملكي الأعضاء المتفرغين وغير المتفرغين ، ويمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية ".
" ب ـ يعقد مجلس المفوضين أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، لينتخب من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس على أن يكونا من بين الأعضاء المتفرغين ، لمثل مدة تعيينهم ، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أُجري الاختيار بينهم بالقرعة ، وإن لم يتقدم أحد للترشيح غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشَّحيَن بالتزكية ."
المادة (6) البند (ب) :
"ب ـ مع مراعاة حكم البند (ب) من المادة (3) من هذا القانون , يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع ."
المادة (11) :
" يصدر أمر ملكي بتحديد مكافأة الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء المتفرغين ومكافأة الأعضاء غير المتفرغين ".
المادة (12) البند (ز) :
"زـ القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة , لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان ".
المادة (14) البند (أ) :
" أ ـ للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة ، وعلى تلك الوزارات والأجهزة معاونة المؤسسة في أداء مهامها وتيسير مباشرة اختصاصاتها ، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن ، وإعداد الردود والملاحظات على التوصيات الواردة في تقارير المؤسسة ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات".
المادة (20) الفقرة الأولى البند (أ) والفقرة الثانية :
الفقرة الأولى البند (أ)
" أ ـ الاعتمادات المالية التي تحتاجها المؤسسة ويتم تخصيصها في بند مستقل من الميزانية العامة للدولة التي تصدر بقانون ".
الفقرة الثانية :
" وتتولى المؤسسة إدارة مواردها المالية والتحكم فيها باستقلالية تامة ، وتخضع حساباتها المالية لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية ".
المادة (21) :
" يضع مجلس المفوضين تقريراً سنوياً عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها ، يتضمن قسماً يوضح مستوى التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في المملكة ، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها ، ويُحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، ويرفع مجلس المفوضين تقريره إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى ، كما يعرض تقريره أمام الرأي العام بالتوازي ".
المادة الثانية
تستبدل عبارة " اللائحة الداخلية " بعبارة " لائحة تنفيذية " الواردة في المادة (8) وبعبارة " اللائحة التنفيذية " الواردة بالبند (ج) من ثانياً من المادة (10) من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان , كما تستبدل عبارة " لائحة تنفيذية " بعبارة " لائحة داخلية " الواردة في المادة (18) من ذات القانون .
المادة الثالثة
يُضاف إلى القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بندان جديدان برقمي (ط) و(ي) إلى المادة (1) , وعبارة جديدة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (2) , ومادة جديدة برقم (5 مكرراً) , وفقرة جديدة برقم أولاً إلى المادة (10) ويعاد ترتيب باقي فقرات هذه المادة , وكما يُضاف بند جديد برقم (ي) إلى المادة (12) ويعاد ترتيب باقي فقرات هذه المادة , نصوصها الآتية :
المادة (1) البندين (ط) و(ي) :
"ط ـ العضو المتفرغ : العضو الذي يكون متفرغاً لإنجاز مهام ولايته في المؤسسة ولا يكون ملتزماً بأداء عمل أو مهنة أخرى أثناء قيامه بمهام العضوية ".
"ي ـ العضو غير المتفرغ : العضو الذي يقوم بإنجاز مهام ولايته في المؤسسة بجانب التزامه بأداء عمل أو مهنة أخرى ".
المادة (2) (عبارة جديدة مضافة إلى نهاية الفقرة الأولى) :
" ، ويهيأ المبنى للأشخاص ذوي الإعاقة ".
المادة ( 5 مكرراً) :
" في ما عدا الحقوق والمزايا المقررة لعضو مجلس المفوضين في هذا القانون , يحظر على العضو تلقي أي مبلغ مالي نظير أداء أية خدمة أو عمل ـ بصفته ـ لصالح المؤسسة ".
المادة (10) الفقرة أولاً :
أولاً: " أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل , ولا تنتهي عضويتهم إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (12) البند (ي) :
" ي ـ عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة ، والتعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المتنوعة الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والتواصل مباشرةً مع من يدعي التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك ، وتقديم تقارير بذلك إلى مجلس المفوضين".
المادة الرابعة
يُضاف عنوان إلى كل مادة من مواد القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، على التوالي وذلك بحسب ترتيب مواد القانون ، نصوصها الآتية :
" التعاريف ، إنشاء المؤسسة ، تشكيل مجلس المفوضين ، العضوية ، تعيين مجلس المفوضين وتمثيل المؤسسة ، تضارب المصالح ، اجتماعات مجلس المفوضين ، اللجان النوعية ، اللائحة الداخلية ، الحصانة ، انتهاء العضوية ، مكافآت الأعضاء ، اختصاصات المؤسسة ، دراسة الموضوعات المحالة للمؤسسة ، طلب المعلومات ، الأمانة العامة ، الأمين العام ، مسئوليات الأمين العام ، اللائحة التنفيذية ، سرية المعلومات ، موارد المؤسسة المالية ، التقرير السنوي".
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .