قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد أن هناك حوالي 10 مكاسب إيجابية حققها قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر في العام 2012 للمرأة العاملة في مملكة البحرين مقارنة بالقانون السابق بما ساهم في الارتقاء بحقوقها في القطاع الخاص.
واوضحت ان تلك المكاسب تنوعت بين زيادة في الحقوق المقررة للمرأة البحرينية منذ قانون العمل السابق الصادر في العام 1976، والاتيان بحقوق جديدة خاصة للمرأة البحرينية في القانون الجديد لم تكن موجودة، وأخيراً استفادت المرأة البحرينية من حقوق مستحدثة جاء بها قانون العمل في القطاع الاهلي للعامل البحريني (أي للمرأة والرجل على حد سواء).
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان المرأة في قانون العمل البحريني والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
وأوضحت أن تلك المكاسب الايجابية تمثلت في إجازة الوضع، وفي حق المرأة العاملة في الحصول على فترتي رعاية للطفل، وفي حظر الفصل التعسفي بسبب الزواج أو التمتع بإجازة الحمل والولادة، وفي العقوبات.
وقارنت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد بين قانون العمل الصادر في العام 2012 مع القانون السابق للعمل في العام 1976 للتوقف على الاضافات النوعية التي جاء بها القانون الجديد.
ففيما يتعلق بإجازة الوضع، قالت "في قانون العمل السابق كانت 45 يوما مدفوعة الأجر بالإضافة إلى 15 يوما بدون أجر، أما في القانون الحالي تستحق المرأة 60 يوما مدفوعة الأجر بالإضافة إلى 15 يوما بدون أجر.
وأضافت " منح المشرع المرأة العاملة في قانون العمل الجديد الحق في الحصول على فترتي رعاية لا تقل عن ساعتين – حتى بلوغ الطفل 6 أشهر- وساعة حتى بلوغه عامه الأول، بينما كانت في السابق لا تزيد عن مجموع ساعة، غير أنه من جانب آخر ضيق من نطاق الحق إذ منحها إياه لمدة سنة واحدة في القانون الجديد بينما كانت لمدة سنتين في القانون السابق".
وتحدثت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد عن عدد من الضمانات والحقوق المستحدثة التي لم يكن قد نص عليها قانون العمل القديم لعام 1976 وجاء بها قانون 2012، وذلك حرصاً من المشرع البحريني على تشجيع المرأة للولوج في ميدان العمل في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالأحكام المستحدثة في قانون العمل في القطاع الاهلي والتي استفاد منها الرجل والمرأة على حد سواء، قالت " تضمن قانون العمل الجديد أحكاماً مستحدثة تتمتع بها المرأة العاملة على قدم المساواة بينها وبين الرجل العامل".
وأضافت "نصت المادة (63) من قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في حالة زواجه لمرة واحدة، وفي حالة وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حالة وفاة أحد أقارب زوجه حتى الدرجة الثانية".
وتابعت" كما نصت المادة (105) من قانون العمل الجديد على جواز إنهاء العامل لعقد العمل من جانبه ودون إخطار منه، وباعتباره فصلاً تعسفياً من جانب رب العمل يستوجب التعويض عنه، وذلك لدى اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل أثناء أو بمناسبة تأديته للعمل، بقول أو فعل معاقب عليه قانوناً، أو لارتكابه أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته".