إيهاب أحمد
كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن توجه حكومي لفرض رسوم شهرية
على خدمة تصريف مياه الصرف الصحي المنزلي مستقبلاً، تضمن في فاتورة الكهرباء والماء، ولم تحدد الوزارة الرسم المقترح إلا أنها بينت أنه «سيتم الاعتماد على قراءة عدادات المياه حسب استهلاكها»
وتنوي الحكومة حالياً البدء بفرض الرسوم على المنشآت التجارية والصناعية قبل الوصول للقطاع المنزلي .
إلى ذلك وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013 بعد أن قيدت فرض الرسم للاستفادة من خدمات الصرف الصحي على شاغل العقار الأجنبي.
ويتألف المشروع بقانون من ثلاث مواد، تضمنت الأولى استبدال نص الفقرة (أ) من المادة (3)، ونص المادة (17) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية بنصين جديدين، ونصت الثانية على حذف عبارة (وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون) الواردة في نهاية الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (ب) من المادة (5) من ذات القانون، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون لاسترداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، وفَرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
وقالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مرئياتها للنواب: «إن خدمة الصرف الصحي إحدى الخدمات الأساسية والضرورية التي تقدمها الدولة، وقد بدأ التخطيط والإعداد لتقديمها منذ سبعينيات القرن الماضي، وخلال العقود الثلاثة الماضية استطاعت وزارة الأشغال وبدعم من الحكومة تغطية حوالي95% من سكان البحرين بهذه الخدمة، ومن المتوقع استكمال تغطية جميع السكان بحلول عام 2020.
وأضافت «إن للحكومة هدفين لتقديم خدمة الصرف الصحي، هما صحة الإنسان وسلامة البيئة، وتم إضافة هدف ثالث منتصف الثمانينيات وهو إيجاد مصدر مياه جديد وغير تقليدي، متمثل في مياه الصرف الصحي المعالجة نظراً للتدهور الذي أصاب المياه الجوفية التي كانت مصدر المياه الأساسي في البحرين وبالأخص للقطاع الزراعي».
وقالت الوزارة: «أسهم المصدر المائي الجديد (مياه الصرف الصحي المعالجة) بشكل إيجابي كبير في الميزان المائي للبحرين، ومن المتوقع أن تزيد مساهمته مع محطات المعالجة التي قيد التنفيذ حالياً أو مع التوسع المرتقب لمحطة توبلي وإنشاء محطة المدينة الشمالية».
وبنت الوزارة «يتطلب تقديم خدمة الصرف الصحي إنشاء منظومة متكاملة لمرافق الصرف الصحي، والتي تشمل محطات المعالجة، وخطوط النقل الرئيسية، والشبكات الفرعية داخل المواقع، ويجب أن يتم الاستثمار فيها بشكل كبير ومستمر لإبقاء الخدمة عند المستوى الجيد المطلوب، فضلاً عن تغطية المنظومات الأخرى المتمثلة في إنشاء شبكات المياه المعالجة وشبكات تصريف الأمطار، وهو ما يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة للإنشاء ولكن وللتشغيل والصيانة».
وقالت الوزارة: «إن حكومة البحرين أنفقت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 300 مليون دينار منذ عام 2000 ، كما أن حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه سيصل إلى حوالي 75 مليون دينار سنوياً حتى عام 2030 حسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة.
وبينت الوزارة: «لإبقاء خدمة الصرف الصحي عند المستوى النوعي المتقدِّم فقد بات من الضروري استرداد جزء من الكلفة العالية التي يتحملها قطاع الصرف الصحي والمتوقع أن تسترد عن طريق فَرض رسوم يبدأ تطبيقها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية، وفي المستقبل يتم فَرض رسوم رمزية على القطاع المنزلي».
وبينت الوزارة: «تشمل الخدمات الرئيسة المزمع فَرض رسوم عليها الآتي:
1.أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي.
2.خدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية.
3.أعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة.
4.التزويد بمياه المعالجة.
5.بعض الخدمات الثانوية الأخرى.
وعادت الوزارة لتبين أنه: «ليس لدى الحكومة أي توجه إلى فَرض الرسوم على المواطنين في الوقت الحالي».
وعن آلية تحصيل الرسم بينت الوزارة: «أنه سيتم إدراج هذه الرسوم ضمن الفاتورة الموحَّدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبَّق لدى هيئة الكهرباء والماء وسيتم الاعتماد على قراءة عدادات المياه حسب استهلاكها»».
وعن سبب تعديل القانون بينت الوزارة: «إن القانون الحالي رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية لا يتضمن بنوداً واضحة تسمح بفَرض رسوم على خدمات الصرف الصحي، لذا باشرت وزارة الأشغال بالتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني في إدخال التعديلات اللازمة التي تسمح بذلك».
وفيما يلي أبرز مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية:
المادة (3) «لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة.
أ-يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة».
مادة (3) – فقرة (أ):
«لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة».
مادة (17)
«يفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض على شاغل العقار الأجنبي رَسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى. ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء».
مادة (4)- إجراءات الترخيص»:
أ-يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوباً بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون.
ب-يجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وللسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابياً ومسبباً».
مادة (5): تعديل شروط الترخيص:»
أ-يجوز للسلطة المنفذة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي الشأن، تعديل الشروط الواردة في التراخيص الممنوحة وذلك بغرض المحافظة على كفاءة وحماية مرافق الصرف العامة أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة إذا تبين أي ضرر محقق لأي منها.
ويجب على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص المعدلة فور إخطاره بها من قبل السلطة المنفذة.
ب-يجوز للمرخص له أن يطلب كتابة من السلطة المنفذة تعديل شروط الترخيص سواء بتغيير كمية أو نوع المياه المقرر تصريفها أو وقت التصريف أو الكيفية التي يتم بها، وذلك بما يتناسب مع التعديلات التي تجرى على العقار محل الترخيص. ويجب أن يكون طلب التعديل مصحوباً بالمستندات والبيانات التي تحددها السلطة المنفذة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون.
وعلى السلطة المنفذة البت في طلب تعديل الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب».