عقدت المحكمة الدستورية جلستها اليومِ الاربعاء برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المحكمة، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: الدّكتور محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ ، نوفل بن عبدالسّلام غربَال، عليّ عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر.

ونظرت في الدعويين الدستوريتين (د/1/2016) و (د/2/2016) وقررت المحكمة فيهما الآتي:

الأولى: الدعوى الدستورية رقم: (د/2/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40( و(41) و(42) و(43) من قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و(18) و(20/و) و(104) و(105) من الدستور، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات.

الثانية : الدعوى الدستورية رقم : ( د/1/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000م، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20)و(31) من الدستور، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء الموافق 25 يناير 2017م.