قالت رئيس النيابة بالنيابة العامة موزة النعار "أن العنف الأسري مفهوم يشمل جميع اشكال الاساءة والاعتداء يمس أفراد الأسرة الواحدة، وله طرق مختلفة ينتهجها الشخص المسيطر (المعتدي)، تتفاوت بين بسيطة وخطيرة قد تؤدي الى اخضاع المتضرر (المعتدى عليه) للعلاج النفسي والجسدي".
جاء حديث النعار في الورقة المقدمة منها ضمن مشاركتها في ندوة (العنف ضد المرأة الواقع والقانون) يوم الثلاثاء الماضي المنظمة من قبل جمعية الامومة والطفولة، وتأتي هذه الورقة ضمن البرامج التي تقدمها النيابة العامة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال العدلي والقانوني.
وبينّت رئيس النيابة بالنيابة العامة "أن الاهتمام بظاهرة العنف الاسري جاء على الصعيد الدولي والداخلي، اذ تم ابرام مواثيق واتفاقيات واعلانات ومعاهدات دولية معنية بالعنف الاسري بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص، حيث تم تخصيص يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، هذا الى جانب سن تشريعات داخلية تعنى بالحماية من العنف الاسري، حيث صدر عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الاسري".
ومن خلال مشاركتها في هذه الفعالية أوضحت رئيس النيابة بالنيابة العامة موزة النعار ماهية العنف الاسري لغة واصطلاحا، والمفهوم الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، و ما جاء بتوصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 بشأن ما يعد من قبيل العنف ضد المرأة، والمقصود بالعنف في قانون الطفل الصادر بموجب قانون رقم (37) لسنة 2012، وتعريف العنف الاسري وفقا للمادة الاولى من القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الاسري وصوره والاشخاص الذين يشملهم مفهوم الاسرة.
وأضافت موزة النعار بان القانون رقم (17) لسنة 2015 خاطب وزارة التنمية الاجتماعية للعمل على تقديم الخدمات واتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة العنف الأسري بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه، موضحة أن المشرع كفل الحماية من العنف الأسري بعد وقوعه، اذ ألزم كلا من النيابة العامة ومراكز الشرطة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حماية المبلغ عن واقعة العنف الاسري وعدم الافصاح عن اسمه وهويته، الا اذا تطلبت الاجراءات القضائية ذلك. ووجوب الاستماع الى الاطراف ذات العلاقة والشهود بما فيهم الاطفال في غرف منفصلة وملائمة، بحيث تهيأ لهم الظروف للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية، كما اشترط بان تكون جميع الاتصالات والمراسلات والاجراءات المتعلقة بقضايا العنف الاسري بمنتهى السرية.
وبينّت الاجراءات القانونية المتخذه من قبل النيابة العامة فور تلقيها البلاغ بشأن العنف الاسري، حيث يقوم اعضاء نيابة الاسرة والطفل مباشرة بإجراءات التحقيق، وذلك بتحرير محضرا يتضمن بيانات تفصيلية عن الواقعة ويتم استدعاء أطراف الدعوى على وجه السرعة للتأكد من صحة الواقعة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الحماية اللازمة للمعتدي عليه، في حالة توافر الخطورة من المعتدي يتم إصدار أمر الحماية بشأن الزام المعتدي بعدم التعرض للمعتدي عليه، كما ان يجوز اصدار قرار بشأن نقل المعتدي عليه خارج اسرته لحمايته بشرط ان يكون ذلك القرار مسببا.
واختتمت ورقتها بعدة توصيات اهمها: ضرورة تعديل المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 2015، وذلك فيما يخص الفئات المشمولة بهذا القانون، اذ كان من الاجدر النص على درجة القرابة ومن ثم يشمل جميع الافراد الذين يقربون لبعضهم بتلك الدرجة. هذا الى جانب ضرورة تدخل المشرع لتحديد الجرائم التي يشملها لكل فعل من افعال العنف الاسري التي نصت عليها المادة سالفة الذكر، خصوصا وان هناك افعال غير مجرمة وفقا لقانون العقوبات ولا القوانين الخاصة، لكن قد تكون على درجة شديدة من العنف الممارس على المعتدي عليه خصوصا فيما يتعلق بافعال الايذاء النفسي، وتحديد عقوبات خاصة لكل افعال الايذاء على اختلاف انواعها بحيث تكون اشد من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة وذلك لما للعلاقات الاسرية قدسية ويجب احترامها والمحافظة عليها وللحد من انتشار العنف الاسري في مجتمع ما.