صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية حمد شاهين أن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم في قضية الانضمام الى جماعة ارهابية على خلاف أحكام القانون و جمع وأعطاء أعضاء الجماعة الإرهابية أموالاً وحيازة وإحراز الأسلحة النارية (أسلحة محلية الصنع) وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي بقبول استئناف ثلاثة متهمين شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف ، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الأول و الثاني بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار عما اسند إليهما من اتهامات للارتباط و بمعاقبة باقي المتهمين من الثالث حتى الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليهم من اتهام و بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الوقائع إلى ان المتهم الأول وهو أحد قادة ما يسمى " تنظيم 14 فبراير الإرهابي " والذي تدرب على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة وأنه على ارتباط بالعناصر الإرهابية المتواجدة خارج البلاد يقوم بتوفير الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية ويتواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وإعطائهم الأوامر بشأن نقل المواد المتفجرة والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وأعمال الشغب في مختلف أنحاء المملكة وقد قام بالتواصل مع المتهمين الثاني و الرابع من أجل إتيان أعمال التنظيم الإرهابي وكذلك تمويل أفراد التنظيم بالأموال لاستخدامها في الأغراض الإرهابية ، وانه قد تم تجنيد المتهمين من الثاني الى الخامس وضمهم إلى التنظيم الإرهابي وتكليفهم بتوفير الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الشغب لكافة المجموعات التخريبية في المملكة والتي تتبع التنظيم الإرهابي وكذلك توفير الإعلانات والمطبوعات والملابس الخاصة بالتنظيم وتمويل الجماعات الإرهابية بالمبالغ النقدية التي يتم استلامها من القياديين خارج المملكة ، وقيادة عمليات الشغب والهجمات على رجال الشرطة وتنظيم المسيرات غير المرخصة والتجمهرات وأعمال الشغب المنطوية تحت مظلة التنظيم الإرهابي وذلك بالتنسيق والتواصل مع العناصر الإرهابية المتواجدة خارج البلاد .
وتم إحالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الخامسة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين ، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين ، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة اليوم.