عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها الاسبوعي برئاسة سعادة النائب حمد سالم الدوسري، مع وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام عبدالله خلف يوم "الأحد" الموافق 25 ديسمبر 2016 لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، وارتأت اللجنة تأجيل الموافقة المشروع لمزيد من الدراسة.
واستمعت اللجنة الى مرئيات الوزارة التي قدمها سعادة الوزير خلف في آلية التطبيق وشمول الرسوم الجديدة للصرف الصحي ضمن الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء.
من جانبه أكد النائب الدوسري أن المشروع يهدف الى فرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك في ظل الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، ويأتي فرض الرسوم على اساس استيراد الكلفة للخدمات الحكومية المقدمة، وذلك للحفاظ على جودة الخدمة في ظل تزايد تكلفة الخدمات المقدمة، مع حرص اللجنة واشتراطها بعدم المساس بالقطاع المنزلي للمواطنين.
وبين النائب الدوسري أن تأجيل اللجنة على الموافقة على القرار يأتي لدراسة كافة المرئيات الموجودة، ولضمان عدم تضرر المواطنين من فرض أي رسوم اضافية، على الفاتورة الحالية للكهرباء والماء.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، بالإضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي ، كما ينص على انه لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة. ويفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقا لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يفرض على شاغل العقار الأجنبي رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى. ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
و يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوبا بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون، ويجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وللسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا.