بمناسبة صدور المرسوم رقم (1) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، والذي منح ضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي؛ صرح أحمد الدوسري المحامي العام الأول بأن اختصاصات منتسبي جهاز الأمن الوطني بمباشرة الضبطية القضائية من قبض وتوقيف ستقتصر فقط على الجرائم الإرهابية دون غيرها وفقاً لما تضمنه المرسوم، وذلك لخطورة هذه الجرائم وما تستلزمه من مواجهة سريعة لتقويض مخططاتها وإيقاف آثارها وجمع أدلتها وضبط الجناة، أما إجراءات القبض والتوقيف في الجرائم الأخرى فستظل في اختصاص وزارة الداخلية، ومن ثم إذا كشفت معلومات جهاز الأمن الوطني عن جرائم أخرى بخلاف الجرائم الإرهابية فستتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ شئونها بصددها، إذ نص المرسوم رقم (1) لسنة 2017 صراحة على أنه فيما عدا الجرائم الإرهابية يحيل الجهاز الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.