كتبت - مروة العسيري:
أكد برلمانيون أن ما يتضمنه قانون الطفل من نصوص جاءت لإنقاذه من المحرضين له على العنف وممارسة الأعمال الإرهابية كونه لا يعي ما يقدم عليه من جرم في حق نفسه والمجتمع، وقالت رئيسة اللجنة التشريعية بالشورى العضو دلال الزايد إن استغلال الطفل في الأعمال الإرهابية أو المسيرات السياسية هو جرم في عمومه، وذلك على ضوء ما تضمنه قانون العقوبات البحريني مع قانون الأحداث، مشيرة إلى إن القوانين البحرينية فيها نصوص واضحة وصريحة عقابية محددة لمن يستهدف الطفل بإشراكه في أعمال تخريبية وإرهابية بتحريضه أو تدريبه.
الاتفاقات الدولية
وبينت الزايد أن الطفل مدرج في الاتفاقات الدولية تحت الفئات التي يستوجب إعطاؤهم رعاية خاصة، فبالتالي العقوبة الرادعة ستكون مانعاً من استغلال الأطفال، معتقدة “أن البعض يستخدم الطفل في هذه المسائل ظناً منه أنه سيستغل الثغرات القانونية في مسائل العقوبات الخاصة بالأطفال وتخفيفها على أساس أنه طفل أو في سن الحدث “، مشيرة إلى أن من يقوم بتوريط الأطفال في هذه المسائل يجب أن تطبق عليه أشد العقوبات الرادعة لحماية الأطفال من استغلالهم كون الطفل لا يعي مدى الأضرار التي تنتج عن العملية الإرهابية التي يقوم بها”.
وكشفت الزايد عن حذف باب المعاملة الجنائية من قانون الطفل، مضيفة “في قانون الطفل وضعنا بعض الجزئيات الخاصة بزج الأطفال في الأعمال السياسية ولكن كمحور للإرهاب فإننا نحتاج توصيفاً أكثر صراحة وأكثر تشدداً على من يحرض فيها أو يسهل أو يشرك الطفل في هذه الأعمال”، مبينة أن هناك اقتراحاً بقانون مازال قيد الدراسة بلجان الشورى يتناول جوانب متقدمة في تعديل قانون الأحداث.
وأشارت الزايد إلى أن بعض المواد التي تم استحداثها في قانون الطفل مطلب شعبي تمخض عنه حوار التوافق الوطني، ومنها عدم الزج بالأطفال للمشاركة في التنظيمات أو المسيرات السياسية، وأكدت أن الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية والمجتمع المدني جميعها تعتبر استغلال الأطفال في الأعمال الإرهابية أفعالاً مجرمة على سبيل المثال اتفاقية 1989 حقوق الطفل التي تحمي في بنودها الطفل وعدم جوازية استغلال هذا الاستخدام”.
معاقبة الطفل ضرورة
ولفتت الزايد إلى أن المجتمع دائماً ما يتساءل في حالة وقوع أعمال إرهابية ويكون الطفل طرفاً فيها، ما هو ذنب هذا الطفل؟، مشيرة إلى أن دور الدولة هنا رعاية الطفل واللجوء لمعاقبته وذلك لحمايته قبل أن يتمرس فيه هذا الشعور العدائي، مع الأخذ بالجانب الوقائي، مشيرة إلى ضرورة تفعيل القوانين الموجودة وهي بمساءلة الوالدين ومحاسبتهم على إهمالهم وتشديد العقوبة عليهما، مبينة أنه في بعض الدول الغربية والتي قطعت باعاً طويلاً في الديمقراطية هناك نصوص يتم محاكمة الطفل فيها كراشد، خصوصاً في ما يتعلق بالأعمال الإرهابية أو في الجرائم القاسية وبحسب طبيعة الجريمة ومدى تأثيرها على المجتمع.
مركز لحماية الطفل
وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالنواب أحمد الملا أن قانون الطفل يحظر استغلال الطفل في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً، وفي مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع”، مشيراً إلى “أن المشروع نص على إنشاء مركز لحماية الطفل يكون الجهة المركزية المسؤولة عن إيواء الأطفال، وتكفل متابعة الذين تعرضوا منهم لسوء المعاملة، وتشكيل لجنة وطنية موسعة للطفولة”.
وأشار الملا إلى أنه نظراً إلى ما تمر به البحرين من ممارسات إرهابية واستغلال الأطفال والمراهقين في هذه الأعمال والزج بهم في الشوارع ووضعهم في مواجهات أمنية تضر بمصالحهم وبمستقبلهم، أتت هذه المادة في قانون الطفل التي تعاقب من يضر الطفل، وأكد القانون على “الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يستغل الأطفال سياسياً وحبس من يستغل الأطفال في الإجرام المنظم مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وبين الملا “إن القانون راعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه، كما تراعي أحكام قوانين العمل بالبحرين”، مبيناً أن القانون جاء مجسداً ومترجماً لما نص عليه الدستور في المادة 5 من أن “الأُسرة أساسها المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي القانون في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال”.
يذكر أن قانون العقوبات البحريني نص في باب الجريمة على: “إنه لا مسؤولية على من لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث”، وجاء في (المادة 75) منه أنه: “مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسباباً خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي (ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة، وارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، واتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه”.