كتب - هشام الشيخ:
قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن تعدد النقابات العمالية يمنع الاحتكار النقابي ويخلق نوعاً من التنافس بين النقابات والاتحادات ما ينعكس إيجاباً على مصالح العمال، لافتاً إلى أن رأي الوزارة بهذا الخصوص يتسق مع القانون ويتوافق مع معايير العمل الدولية.
وأضاف أن المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002م الصادر عن جلالة الملك المفدى، في إطار تفعيل مرئيات الحوار الوطني على صعيد العلاقات العمالية، جاء انسجاماً مع معايير العمل الدولية خاصة الاتفاقية الدولية رقم 47 لسنة 1948م بشأن الحريات النقابية، حيث أولت البحرين هذه المعايير أهمية كبيرة في تشريعاتها العمالية.
وأوضح الدوسري أنه رغم موافقة التعديلات للمعايير العربية والدولية، إلا أن التعدد النقابي سواء على صعيد المنشآت أو الاتحادات لا يعني ضرورة تعددها بقوة القانون، ولكن يكون الخيار في الوحدة أو التعدد متروكاً لاختيار العمال أنفسهم، حيث أشارت المعايير الدولية إلى ضرورة أن تنص التشريعات المحلية على التعدد النقابي ويترك الأمر لاختيار العمال بين الوحدة والتعدد.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت ضوابط تحول دون حياد النقابات والاتحادات عن الهدف المنوط بها، سيما القيود الخاصة بمنع تأسيسها على أسس طائفية أو دينية أو عرقية، وحرمان من تثبت مسؤوليتهم عن حل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها من الترشيح مدة معينة، لضمان حسن سير العمل بهذه المنظمات النقابية.
وذكر الدوسري أن من أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون، أنه أجاز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية التي تتشابه فيما بينها من حيث المهن أو القطاعات التي تمثلها أن تشكل فيما بينها اتحاداً نقابياً، على أن يكون إنشاء هذا الاتحاد والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
ويصدر قرار من وزير العمل بتسمية الاتحاد الأكثر تمثيلاً الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية مثل منظمتي العمل الدولية والعربية، وتمثيل العمال على المستوى الوطني في المفاوضات الجماعية التي تتم مع منظمة أصحاب الأعمال.
وأصبح من حق العمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض، تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم، شريطة ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، وبذلك يكون القانون فتح المجال أمام عمال المنشأة في تشكيل أكثر من نقابة عمالية للدفاع عن مصالحهم منعاً للاحتكار النقابي الذي يمكن أن تمارسه النقابة الوحيدة بالمنشأة.
وحرصاً من المشرع على حسن سير العمل بالنقابات والاتحادات النقابية ومنعاً للمخالفات التي يمكن أن يرتكبها بعض أعضاء مجلس الإدارة، فقد حظر على من يثبت مسؤوليتهم عن وقوع مخالفات أدت إلى حل المنظمة النقابية “نقابة، اتحاد” أو حل مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية إلا بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ صدور قرار الحل الاختياري أو حكم قضائي نهائي بالحل.