أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً برقم 34 لسنة 2012 بشأن تحديد المزايا الوظيفية التي يحتفظ بها موظفو الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة، وذلك بالإبقاء على هذه المزايا.
وجاء في القرار أنه مع مراعاة ما تنص عليه المادة 4 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 تسري في شأن الترقيات والزيادة السنوية لموظفي الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية والموجودين بالخدمة عند سريانه الأحكام الواردة المعتمدة لتلك الجهات لحين تعديلها وفقاً للقانون. ويحتفظ هؤلاء الموظفون بالمزايا الوظيفية المقررة طبقاً للوائح المعتمدة لتلك الجهات والتي كانت تصرف لهم عند سريان المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011 المشار إليه أياً كان مسماها والمتعلقة بالمزايا الآتية : العلاوة الاجتماعية ، التأمين الصحي، السيارة، المواصلات، الهاتف، خدمات الإنترنت، مقابل المهام الرسمية ومخصصات السفر، مقابل الندب والمسؤوليات، أجر النوبات، السياقة، غسيل الملابس، السكن لغير البحرينيين، الرسوم الدراسية لغير البحرينيين، مواقف السيارات، مقابل الاستدعاء.