أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، من ممثلي عدد من الوزارات والهيئات والشركات الوطنية. وجاء في القرار رقم 36 لسنة 2012 أنه تشكل لجنة تسمى اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ويشار إليها أنما وردت في هذا القرار بـ(اللجنة) برئاسة الوزير المسؤول عن شؤون الطيران المدني وعضوية كل من: وكيل شؤون الطيران المدني، والوكلاء المساعدين بشؤون الطيران المدني، ممثل عن الأمن العام بوزارة الداخلية، ممثل عن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ممثل عن شؤون الجمارك، ممثل عن جهاز الأمن الوطني، ممثل عن قوة دفاع البحرين، ممثل عن الحرس الوطني، ممثل عن وزارة الخارجية، ممثل عن هيئة شؤون الإعلام، ممثل عن شركات الطيران الوطنية يحدده الوزير المسؤول عن شؤون الطيران المدني، ممثل عن شركة مطار البحرين. ونص القرار على أن ترشح كل جهة من هذه الجهات ممثلها على ألا تقل درجة أي من أعضاء اللجنة عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها. وأشار القرار إلى أنه يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء المؤهلين لمساعدتها في أعمالها كلما دعت الحاجة لذلك. وتختص اللجنة، حسب ما جاء في القرار، بالقيام بالمهمات التالية: (وضع نظام لتطوير البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني طبقاً للمتطلبات الدولية وما تلتزم به المملكة بصفتها طرفاً موقعاً على اتفاقيات الطيران المدني الثنائية والمتعددة الأطراف ويحال هذا النظام للوزير المسؤول عن الطيران المدني للموافقة عليه ثم يعرض على مجلس الوزراء لإقراره، تقديم الاستشارات والتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة وخارجها لتنفيذ المعايير الأمنية وفقاً للمتطلبات الأمنية للطيران المدني ومرافقه، على أنه يجب الحصول على موافقة الوزير المسؤول عن شؤون الطيران المدني فيما يتعلق بالتنسيقات التي تتم مع جهات خارج المملكة. - المراجعة الدورية لتنفيذ المعايير والإجراءات الأمنية المتبعة بالمملكة فيما يتعلق بالطيران المدني، متابعة التنسيق الفعال بين الجهات المسؤولة عن خدمات الملاحة الجوية وإدارة شركة مطار البحرين ومقدمي الخدمات في جميع الأمور ذات العلاقة بأمن الطيران المدني، تبليغ الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني بالمتطلبات والاحتياجات الأمنية للمشروعات الجديدة وامتدادات المرافق الموجودة بها، وضع برنامج متكامل بشأن تطوير أعمال لجنة أمن المطار، وتقييم أنشطة هذه اللجنة بما يعمل على تحسين أدائها، دراسة وفحص ومتابعة تقارير السياسات الخاصة بهيئات ومنظمات الطيران المدني الدولي، والمشاركة في اجتماعات هذه المنظمات والهيئات، إصدار تقرير سنوي بشأن التدابير الأمنية التي تم تنفيذها بناء على تقارير لجنة أمن المطار، ويجب على لجنة أمن المطار موافاة اللجنة بالتقارير كافة التي تعدها في هذا الشأن، وضع التعليمات والإجراءات ذات الصلة بالإعلام أثناء الأزمات والأحداث الخاصة، تطوير الخطة الوطنية للأزمات والطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية في الاستجابة لحالات الطوارئ. وللجنة في هذا الشأن القيام بوضع التصورات التي تراها ومعاينة وفحص خطط الطوارئ المعمول بها حالياً لتقييمها والعمل على تطويرها، التصديق على خطط طوارئ المطار، أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الوزير المسؤول عن شؤون الطيران المدني، كما جاء في القرار أن اللجنة تقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء وتصدر بناء على هذه التوصيات القرارات والإجراءات اللازمة كافة لمنع أفعال التدخل غير المشروع في شؤون الطيران المدني). ونص القرار على أن تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر أو كل ما دعت الضرورة لذلك بناء على ما يقدره رئيسها، وأن تضع اللجنة نظاماً لعملها بما في ذلك توزيع المهمات بين أعضائها ويجب لنفاذ هذا النظام إقراره من الوزير المسؤول عن شؤون الطيران المدني.