قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية - الاستئنافية أمس بتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بتغريم عبدالهادي الخواجة 50 ديناراً عن تهمة سب وقذف موظف في مطار البحرين الدولي.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الخواجة في 9 فبراير 2010 أنه رمى علانية المجني عليه بدائرة أمن المطار، بما يخدش شرفه واعتباره من دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة، وحكمت عليه محكمة أول درجة في جلسة 24 مارس 2011 بغرامة قدرها 50 ديناراً.
وطعن الخواجة بالحكم أمام محكمة الاستئناف لكنه لم يحضر الجلسة المحددة للنظر فيها، فقضت المحكمة في جلسة 12 أبريل 2012 برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف. وتقدم المتهم بمعارضة الحكم لكنه لم يحضر في الجلسة، وقدم مندوب سجن جو ما يفيد عدم رغبته بالحضور كون صحته لا تسمح بذلك، وأنه علم متأخراً بالجلسة، ولم يلتق محاميه أكثر من شهر، بحجة وجود حاجز زجاجي داخل الجلسة.
وأصدرت المحكمة بجلستها التي عقدت أمس، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين جابر الجزار، وعيسى الصائغ، بحضور أمانة السر عبدالله حسن، بتأييد الحكم المعارض فيه، مبينة أن المعترض لم يأت بجديد يؤثر على سلامة الحكم المعارض فيه، فتضحى معارضته قائمة على غير أساس فتعين رفضه وتأييد الحكم.
وترجع وقائع الدعوى إلى أن مدير عمليات المناوبة في شركة خدمات مطار البحرين الدولي تلقى رسالة من برج المراقبة تفيد أن المطار سيغلق في الساعة 3 فجراً لوجود أعمال صيانة، وكانت طائرة تركية تهم بالإقلاع، والمتهم ضمن المسافرين عليها فطلب الموظف منه الصعود إلى الطائرة كونه آخر المسافرين، فأخذ يصرخ في وجهه ويوجه إليه السباب والشتائم، ورفض الركوب متسبباً بتأخير الطائرة وإغلاق المدرج وإنزال المسافرين لتأخرها في الإقلاع.